أقرت مدغشقر قانونا هذا الأسبوع ينص على الإخصاء الجراحي أو الكيميائي للأشخاص المدانين باغتصاب القصّر، في إجراء اعتبرته منظمة العفو الدولية "قاسيا وغير إنساني". وجرت الموافقة على النص في أوائل فبراير في الجمعية الوطنية، ثم في مجلس الشيوخ الأربعاء، ولا يزال يتعين التصديق عليه من المحكمة الدستورية العليا، قبل أن يصدره الرئيس أندري راجولينا.



وبموجب التعديل الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، ستُفرض عقوبة الإخصاء الجراحي على "مرتكبي جرائم الاغتصاب ضد طفل دون سن العاشرة".

لكن النص يلحظ أيضاً الإخصاء "الكيميائي أو الجراحي" لمغتصبي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و13 عاماً، والإخصاء الكيميائي لمغتصبي القصّر الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 سنة.

ودعت منظمة العفو الدولية مدغشقر إلى "إلغاء" هذا النص، مؤكدة أن الإخصاء الكيميائي أو الجراحي "يشكل معاملة قاسية وغير إنسانية ومهينة" و"لن يحل" قضية اغتصاب الأطفال.

وهذا الإجراء أيضاً، وفق المنظمة غير الحكومية، "لا يتوافق مع الأحكام الدستورية الملغاشية المناهضة للتعذيب وسوء المعاملة، وكذلك مع المعايير الإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان".

وقالت وزيرة العدل الملغاشية لاندي مبولاتيانا راندريامانانتيناسو الجمعة لوكالة فرانس برس إن مدغشقر، وهي جزيرة كبيرة في المحيط الهندي، "دولة ذات سيادة ولها كل الحق في تعديل قوانينها" لتحقيق الصالح العام.

وأضافت "أمام تزايد حالات الاغتصاب، كان علينا التحرك" من أجل "الحد من الظاهرة، موضحة أنه تم تسجيل 600 حالة اغتصاب لقاصرات العام الماضي.

وتابعت الوزيرة قائلة "في السابق، كانت العقوبة القصوى خمس سنوات" في السجن، وقد "أدخلنا عقوبة إضافية هي الإخصاء".

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

الحبس سنة عقوبة تكدير الأمن أو السكينة العامة وفقا للقانون

حدد قانون العقوبات عدد من العقوبات المتعلقة بجريمة البلطجة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

عقوبة البلطجة

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

أستاذ علوم سياسية: مصر تدرك أهمية التحرك للحفاظ على محددات الامن القومي العربيأبو الغيط: القمة العربية خرجت بالعديد من المبادرات المهمة لتحقيق الأمن الغذائيقيادي بمستقبل وطن: قمة بغداد فرصة لتوحيد الصف لحماية الأمن القومي العربي

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

طباعة شارك قانون العقوبات البلطجة التلويح بالعنف تكدير الأمن السكينة العامة

مقالات مشابهة

  • الحبس سنة عقوبة تكدير الأمن أو السكينة العامة وفقا للقانون
  • الشِعر.. بين الإبداع الإنساني والتحدّي الرقمي
  • انقلاب إعلامي.. حكومة نتنياهو تفرض قانونا جديدا لتكميم الصحافة
  • عاجل | النص الكامل لكلمة الرئيس اليمني أمام القمة العربية في بغداد
  • السودان: توثيق أكثر من الف وثلاثمائة حادثة اغتصاب بمناطق سيطرة “الدعم السريع”
  • بيت الشعر العربي يطلق الملتقى الأول للنص الجديد بمشاركة 60 شابًا
  • بعد تحـ.ـرشه بطفلة أجنبية.. عاطل بمدينة نصر يواجه هذه العقوبة
  • في محافظتين.. اغتصاب طفلة بعمر 5 سنوات وإصابة خمسة أشخاص بنزاع عشائري
  • سجن وزير تونسي سابق بتهمة اغتصاب وقتل فتاة
  • زلطن.. الدبيبة يأذن بإنشاء مبنى القصر البلدي وترفيع مستشفى المدينة القروي