وزارة التربية والتعليم تُحيي سنوية الشهيد القائد
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
يمانيون../
أحيت وزارة التربية والتعليم اليوم الذكرى السنوية للشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي، بفعالية خطابية.
وفي الفعالية أكد نائب وزير التربية والتعليم خالد جحادر، أهمية إحياء ذكرى سنوية الشهيد القائد للتمسك بمشروعه من خلال العودة للقرآن الكريم وتعزيز الثقة بالله وإحياء الشعور بالمسؤولية لضمان مواجهة ما يُحاك ضد الأمة والتصدي لقوى الهيمنة والاستكبار العالمي.
وأشار إلى أن الشهيد القائد أدرك مبكراً خطورة المشروع الأمريكي للهيمنة على الأمة واستغلال ثرواتها وإذلال شعوبها، فأطلق مشروعه القرآني النهضوي للتحرر من الطغيان العالمي.
ولفت إلى ما يعيشُه أهل اليمن اليوم من عزة وكرامة نتيجة سيرهم على منهج الشهيد القائد، وعودتهم للقرآن الكريم، وتمسكهم بالمنهج الرباني ونهج آل البيت وأعلام الهدى.
وتطرق جحار إلى مواقف الشهيد القائد وصموده وكفاحه في مواجهة المؤامرات والتحديات الرامية لإجهاض مشروعه القرآني الذي سعى من خلاله للنهوض بواقع الأمة وتعزيز وحدتها وعزتها وقوتها في مواجهة المشروع الأمريكي الصهيوني.
وفي الفعالية التي حضرها وكلاء وزارة التربية ورؤساء مؤسساتها وأجهزتها التنفيذية، أكد الناشط الثقافي يحيى أبو عواضة أهمية إحياء الذكرى لاستلهام الدروس والعبر من حياة وتضحيات الشهيد القائد أحد أهم أعلام الأمة وأبرز قادتها الذين صنعوا التحولات وصححوا مسار الأمة في مواجهة قوى الهيمنة والاستكبار والطغيان العالمي.
وأشار إلى عالمية مشروع الشهيد القائد باعتبار أن انطلاقته لم تكن من رؤية شخصية أو اجتهاد سياسي أو فقهي بل انطلق من القرآن متخطيا الحواجز المذهبية والسياسية والجغرافية ليُعيد الأمة إلى المسار الواضح الذي فيه عزتها وتلبية احتياجاتها في ظل ما تتعرض له من استهداف ومؤامرات.
وأفاد أبو عواضة بأن الشهيد القائد استشرف المستقبل بشكل واضح، وكشف عن نفسيات أعداء الأمة ووسائلهم وأساليبهم ومكرهم وخبثهم وخطورتهم.
وشدد على أهمية دور التربويين في التوعية بثقافة ومشروع الشهيد القائد وترسيخ قيمه ومبادئه في أوساط المجتمع باعتباره مشروعاً نهضوياً تنويرياً مخلصاً للأمة وركيزة النهوض بواقعها.
وثمن كفاح الشهيد القائد وتضحياته التي أرسى من خلالها قواعد المسيرة القرآنية وبذل في سبيلها روحه، داعياً الجميع إلى الاقتداء بنهج الشهيد القائد والاستفادة من مشروعه في السير على خطاه لمواجهة قوى الظلم والطغيان.
تخللت الفعالية بحضور منتسبي الوزارة ومؤسساتها وأجهزتها التنفيذية وصلتان شعرية وإنشادية عبرت عن المناسبة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الشهید القائد
إقرأ أيضاً:
إجازة سنوية للعامل بالدوام الجزئي حسب الساعات
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، على أن العامل بنمط العمل بالدوام الجزئي يستحق إجازة سنوية حسب ساعات العمل الفعلية التي يقضيها لدى صاحب العمل، وتحدد مدتها على أساس مجموع ساعات العمل بعد تحويلها إلى أيام عمل، مقسوماً على عدد أيام العمل في السنة، مضروباً في الإجازات المقررة قانوناً، وذلك بحد أدنى خمسة أيام عمل في السنة للإجازات السنوية.
وأوضحت الوزارة أنه في حساب هذه الإجازات المستحقة، يعد الجزء من اليوم يوماً كاملاً، وذلك وفقاً للآتي: النسبة تساوي نسبة عمل الموظف بعقد دوام الجزئي إلى عمل الموظف بعقد بالدوام الكامل، ساعات العمل الفعلية تساوي (8) ثماني ساعات عمل يومياً كحد أقصى، عدد ساعات عمل الموظف بعقد الدوام الجزئي يساوي عدد الساعات التي تم التعاقد عليها، عدد ساعات عمل الموظف بعقد الدوام الجزئي يساوي عدد الساعات التي تم التعاقد عليها.
الإجازة السنوية
وبينت الوزارة أنه يجوز للعامل ترحيل ما لا يزيد على نصف الإجازة السنوية للسنة التي تليها أو أن يتفق مع صاحب العمل على منحه بدلاً نقدياً عنها وفقاً لأجره الذي يتقاضاه وقت استحقاقه الإجازة، وفي حالة انتهاء خدمة العامل يصرف له بدل نقدي عن رصيد إجازاته السنوية المستحقة قانوناً وفقاً للأجر الأساسي.
وأشارت إلى أن العامل يستحق بعد انتهاء فترة التجربة إجازة مرضية لا تزيد مدتها على (90) تسعين يوماً متصلة أو متقطعة عن كل سنة، على أن تحسب على النحو الآتي: (15) خمسة عشر يوماً الأولى بأجر كامل، (30) ثلاثون يوماً التالية بنصف أجر، المدة التي تلي ذلك بدون أجر.
اللائحة التنفيذية
وذكرت أن القانون ولائحته التنفيذية حددا عدداً من الحالات التي يجوز بموجبها انتهاء عقد العمل وهي: اتفاق الطرفين كتابة على إنهائه، انتهاء المدة المحددة في العقد ما لم يمدد العقد أو يجدد، بناءً على رغبة أحد الطرفين، شريطة التقيد بأحكام هذا المرسوم بقانون بشأن إنهاء عقد العمل، وفترة الإنذار المتفق عليها في العقد، وفاة صاحب العمل إذا كان موضوع العقد مرتبطاً بشخصه، وفاة العامل أو عجزه عن العمل عجزاً كلياً دائماً، ويثبت ذلك بموجب شهادة صادرة من الجهة الطبية، الحُكم على العامل بحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، إغلاق المنشأة نهائياً، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، إفلاس صاحب العمل أو إعساره أو أية أسباب اقتصادية أو استثنائية تحول دون استمرار المشروع، عدم استيفاء العامل شروط تجديد تصريح العمل لأيّ سبب خارج عن إرادة صاحب العمل.