تصل إلى السجن.. المرور تحدد العقوبة القانونية وغرامة القيادة دون إجازة
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
حددت مديرية المرور العامة، الأحد، العقوبة القانونية والغرامة لقيادة العجلات دون إجازة سوق أو دون حملها، فيما أوضحت الأعمار الخاصة بمنح إجازات قيادة الدراجات والمركبات.
وقال المتحدث باسم المديرية العميد زياد القيسي٬ في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية٬ واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إن "غرامة من يقود المركبة من دون إجازة سوق تصل إلى 200 ألف دينار مع الحبس وحجز المركبة"، مبينا، أن "من يرتكب هذا الفعل يعتبر مخالفا لقانون المرور".
وذكر، أن "من يمتلك إجازة سوق ولم يحملها أثناء قيادته للمركبة فأنه سَيُغرّم 50 ألف دينار مع حجز المركبة 5 أيام".
وبشأن الأعمار المحددة للحصول على أجازة سوق، أكد القيسي أن "أي شخص عند بلوغه الـ16 عاماً من عمره بإمكانه الحصول على إجازة لقيادة الدراجة بأنواعها كافة سواء من محورين أو التكتك أو الستوتة ذات الثلاثة محاور"، لافتا، إلى أن "أي شخص يكمل الـ17 من عمره ودخل بعامه الـ18 بإمكانه الحصول على إجازة قيادة مركبة خصوصي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
أدى الامتحان بدلا من اللاعب رمضان صبحي.. شاب يواجه هذه العقوبة
كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة عن قيام شاب بأداء الامتحان بدلا من رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز في معهد بمدينة أبو النمرس.
تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من مركز شرطة أبو النمرس بابلاغ القائمين على المعهد العالي للسياحة بضبط شاب يؤدي الامتحان بدلا من طالب آخر.
وأشارت التحريات إلى أن الشاب المضبوط يؤدي الامتحان بدلا من رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز وبمواجهته اقر بتقاضيه مبلغا ماليا منه لأداء الامتحان بدلا منه.
تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة.
ووضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال الصفة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".