الإفتاء: يحرم شرعًا امتناع الحائض عن الطعام والشراب في رمضان بنية الصوم
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا ورد إليها نصه: هل يجوز امتناع المرأة الحائض عن الطعام والشراب في شهر رمضان بنية الصوم؟
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: لا يجوز للمرأة شرعًا -حال كونها حائضًا- الامتناعُ عن الطعام والشراب في نهار رمضان بنية الصوم، وإن فَعَلَت ذلك متعمدةً أَثِمَتْ، ولا يَصِحُّ صومُها، ويجب عليها قضاء تلك الأيام بعد رمضان.
امتناع الحائض عن الطعام والشراب في رمضان بنية الصوم
وأضافت الإفتاء: إذا امتَنَعَت المرأةُ عن الطعام والشراب في نهار رمضان بنية الصوم حال حيضها، حَرُمَ عليها ذلك شرعًا، ولا يَصِحُّ صومُها، ويجب عليها قضاء تلك الأيام بعد رمضان؛ لأنَّ إفطارَها حال وجود العذر في اليوم كلِّه أو بَعْضِه عبادةٌ في حَقِّها، وتأثم إنْ لَم تَفعلها، كما أن حرمة شهر رمضان ورعايته إنما تكون بالتزام كلِّ مسلم بما وَجَبَ عليه فيه على حسب حاله، ومع ذلك تُنصَحُ المرأةُ بأن تَسْتُرَ فِطرها عمَّن لا يَعْرِفُ حالَهَا وعُذْرَهَا في نهار رمضان؛ رعايةً لحال مَنْ قد يراها مِن الصائمين، وحفظًا لنفسها مِن التهمة.
وأضافت: قال الإمام ابن المنذر في “الإجماع” (ص: 42، ط. دار المسلم): [وأجمعوا على أن عليها قضاء الصوم الذي تفطره في أيام حيضتها في شهر رمضان] هـ.
القاهرة 24
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟.. الدكتور شوقي علام يجيب
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، إن طواف الوداع هو من شعائر الحج المهمة، ويُعد الطواف الذي يختتم به الحاج مناسكه، قبل مغادرته مكة المكرمة، ليكون آخر عهده بالبيت الحرام كما ورد في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: "كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت".
وأوضح مفتي الديار المصرية السابق، عبر قناة الناس، أن طواف الوداع واجبٌ عند الحنفية، والحنابلة في الأصح، كما هو واجب عند الشافعية، ويترتب على تركه دم عند القائلين بوجوبه، بينما هو سُنة عند المالكية، وهذا القول هو المعتمد في الفتوى، كما أنه قولٌ معتبر أيضًا عند بعض الشافعية والحنابلة.
وأكد أن مَن ترك طواف الوداع على هذا القول المختار للفتوى لا شيء عليه، وحجه صحيح، لكنه قد فاته فضل عظيم.
وفيما يخص الحائض، أشار الدكتور شوقي علام، إلى اتفاق الفقهاء جميعًا على أنه لا وداع عليها، استنادًا إلى ما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض"، وعليه، فلا يلزم الحائض طواف الوداع، سواء طهرت قبل مغادرتها مكة أو لم تطهر إلا بعد المغادرة، ولا يلزمها بتركه دم.