"طقوسه شيطانية".. كشف سبب إلغاء حفل ترافيس سكوت بالجيزة منوعات
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
منوعات، طقوسه شيطانية كشف سبب إلغاء حفل ترافيس سكوت بالجيزة،بعد حالة الجدل التي أثارها قرار سحب ترخيص حفل الراب العالمي ترافيس سكوت في أهرامات .،عبر صحافة الصحافة العربية، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر "طقوسه شيطانية".. كشف سبب إلغاء حفل ترافيس سكوت بالجيزة، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
بعد حالة الجدل التي أثارها قرار سحب ترخيص حفل الراب العالمي ترافيس سكوت في أهرامات الجيزة يوم 28 يوليو/ تموز الجاري، خرج نقيب المهن الموسيقية في مصر، الفنان مصطفى كامل عن صمته، مبيناً أن هذا القرار لم يصدر منه فقط، بل صدر من كل عضو في مجلس إدارة النقابة، وذلك احتراماً لآراء الجماهير بعد التأكد من ممارسة المغني طقوساً "شيطانية" في حفلاته - حسب تعبيره-.وقال كامل في فيديو نشره عبر حسابه في "فيسبوك"، مساء الأربعاء، إن الجهة المنظمة لحفل سكوت تواصلت معه هاتفياً من أجل الحصول على الترخيص، فمنحها الترخيص لأنها جهة معروفة، لكنه لم يكن يعرف من هو ترافيس سكوت.كما أضاف أن منصبه يحتم عليه احترام آراء الناس ومخاوفهم، بالإضافة إلى احترام الأديان ومنع الإساءة لها بأي شكل من الأشكال، لذلك سحب ترخيص الحفل.مشاكل أمنيةوتابع أن أحد أعضاء المجلس تطرق لمشكلة حصلت في إحدى حفلات سكوت، فكان من الأنسب ابتعاد النقابة عن تحمل مسؤولية هذا الحفل، خوفاً من حصول مشاكل أمنية لا يمكن استيعابها.ولفت كامل إلى أن النقابة سحبت ترخيص الحفل فقط، وهذا لا يعني إلغاءه، لأن النقابة ليست الجهة الوحيدة المخولة بمنح تراخيص لحفلات
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
لإدارته بدون ترخيص.. مدير استوديو فيجو الدخلاوي يواجه هذه العقوبة
اتخذت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه استوديو مطرب المهرجانات "فيجو الدخلاوي" بمنطقة الدقي، وذلك لإدارته دون ترخيص.
وكانت قد وردت معلومات إلى مديرية أمن الجيزة تفيد بعدم حصول مطرب المهرجانات "فيجو الدخلاوي" على التصاريح اللازمة لإدارة استوديو الصوت "ميوزيك ستوديو".
وانتقلت قوة أمنية من مباحث المصنفات الفنية، بمعاونة مباحث قسم شرطة الدقي، حيث تم ضبط مدير الاستوديو، بالإضافة إلى عدد من الميكروفونات الصوتية وكروت الذاكرة.
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.
نص قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002،فى المادة 10 منه على أن تخول براءة الإختراع مالكها الحق في منع الغير من استغلال الاختراع بأية طريقة.
ويستنفد حق مالك البراءة في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع السلعة، إذا قام بتسويقها في أية دولة أو رخص للغير بذلك .
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 10 من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من قام بالأعمال الآتية:
1- قلد محتوى بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقًا لأحكام هذا القانون.
2- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متي كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة الصادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.
3- كل من وضع بغير حق على المنتجات والإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.
وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
عقوبة بث قنوات فضائية بدون ترخيصنصت المادة (59) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام ، على أنه مع عدم الإخلال باختصاص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، لا يجوز إنشاء أو تشغيل أية وسيلة إعلامية، أو مواقع إلكترونية، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص.
وطبقا لـ قانون تنظيم الصحافة والإعلام فى جميع الأحوال، لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى، واستثناء من ذلك يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للشركة أو المكتب استوديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس الأعلى محددًا وقت البث ومكانه.
وفيما يخص العقوبة، نصت المادة (105) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام على أن يُعاقب بغرامة لاتقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه لكل من خالف أحكام المادة السابقة، وتقضى المحكمة فضلًا عن ذلك بالغلق ومصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التى استُعملت فى ارتكاب الجريمة.
وتضاعف الغرامة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.