بوابة الفجر:
2025-08-03@04:35:40 GMT

بلومبرج: أيام مجموعة "السبع" باتت معدودة

تاريخ النشر: 6th, June 2025 GMT

اعتبرت وكالة "بلومبيرج" أن أيام مجموعة الدول "السبع" باتت معدودة بعد تراجع نفوذها العالمي، وانخفاض الوزن الاقتصادي للدول الأعضاء فيها.

ونقلت الوكالة عن مصادرها قولها: "بعد مرور 50 عاما على أول لقاء يجمع نخبة دول العالم، أصبح مستقبل مجموعة السبع على المحك. فحصتها من الاقتصاد العالمي تشهد تراجعا مستمرا، حيث لم تعد تمثل سوى أقل من 30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بينما لا يتجاوز عدد سكان دولها العشر من إجمالي سكان الأرض".

وأضافت الوكالة أن استبعاد روسيا من مجموعة الثماني (G8) في عام 2014 كان بمثابة ضربة قاصمة لطموحات المجموعة السياسية. كما لاحظت تصاعد الخلافات الداخلية بين أعضاء المجموعة، إلى درجة أن القمة المقررة في كندا خلال يونيو قد تنتهي دون إصدار بيان ختامي مشترك.

وأوضحت "بلومبرغ" أن مكانة المجموعة لم تعد كما كانت في السابق، قائلة: "لم تعد الدعوة للانضمام إلى مجموعة السبع تحمل نفس الأهمية التي كانت عليها في الماضي".

من جهة أخرى، استذكرت الوكالة تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس الماضي، عندما تساءل عن جدوى تسمية المجموعة بـ "الكبرى" في ظل ضعف أدائها الاقتصادي، حيث لم يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو 0.9%.

يذكر أن مجموعة الثماني كانت تعمل منذ تأسيسها عام 1998، لكنها تقلصت إلى سبع دول بعد أحداث القرم عام 2014، عندما قاطعت الدول الغربية القمة المقررة في سوتشي. واتهمت حينها الدول الغربية روسيا بالتدخل في الشؤون الأوكرانية، وفرضت عليها سلسلة من العقوبات الاقتصادية. فيما ردت موسكو بإجراءات مماثلة، مع تأكيدها المستمر أن سياسة العقوبات غير مجدية، وأنها ترفض جميع الاتهامات الموجهة إليها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجموعة السبع الرئيس الروسي الاقتصاد العالمي منطقة اليورو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

إقرأ أيضاً:

«مدة صك الوكالة خمس سنوات».. نص قرار تعديل أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة

نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، اليوم الجمعة، التعديلات الجديدة على أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة.

وجاء القرار بعد اطلاع مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 77281 وتاريخ 1446 /10 /24هـ، المشتملة على برقية معالي وزير العدل رقم 456760739 وتاريخ 1445 /8 /1هـ، في شأن دراسة التعديلات المقترحة على نظام التوثيق، ونظام المحاماة، ونظام التحكيم، في ضوء نظام المعاملات المدنية.

وبعد الاطلاع على نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 1422 /7 /28هـ. وبعد الاطلاع على نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1433 /5 /24هـ. وبعد الاطلاع على نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/164) وتاريخ 1441 /11 /19هـ. وبعد الاطلاع على نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444 /11 /29هـ. وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (3668) وتاريخ 1445/10/21هـ، ورقم (2702) وتاريخ 1446 /8 /5هـ، ورقم (3804) وتاريخ 1446 /11 /20هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (22/241) وتاريخ 1446 /10 /16هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12221) وتاريخ 1446 /12 /22هـ.

قرر ما يلي:

أولاً: تعديل نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/164) وتاريخ 1441 /11 /19هـ، على النحو الآتي:

1- تعديل الفقرة (6) من المادة (الحادية عشرة) لتكون بالنص الآتي: «6- قسمة الأموال الشائعة -بما فيها العقار- إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائب».

2- تعديل المادة (الثانية عشرة) لتكون بالنص الآتي: «لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائباً، أو ناظر وقف أو وصية، إلا في الحالات الآتية:

1- قبول الهبة.
2- تصرفات الأب في مال ولده عديم الأهلية أو ناقصها.

3- إقرار البائع بالبيع على مورث عديم الأهلية أو ناقصها وقبضه الثمن قبل وفاة المورث.
4- ما ينزع من العقار للمنفعة العامة ما لم يكن البدل عقاراً.

5- عقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة».

3- تعديل المادة (الثامنة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «تكون مدة صك الوكالة خمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تُفسخ أو يُتوفى أحد طرفيها أو تُفقد أهليته قبل مضي هذه المدة أو يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المدة».

4- تعديل الفقرة (2) من المادة (الأربعين) لتكون بالنص الآتي: «يراعى عند إعـداد نماذج العقود حق المتعاقدين في إضافة أي شرط أو اتفاق، ما لم يخالف النصوص النظامية».

ثانياً: تعديل نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1433 /5 /24هـ، على النحو الآتي:

1- تعديل الفقرة (1) من المادة (العاشرة) لتكون بالنص الآتي: «1- لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يكون أهلاً للتصرف سواء أكان شخصاً ذا صفة طبيعية أم شخصاً ذا صفة اعتبارية».

2- تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (الخمسين) لتكون بالنص الآتي: «ب- إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه عديم الأهلية، أو ناقصها، وفقاً للنظام الذي يحكم أهليته».

ثالثاً: تعديل نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 1422 /7 /28هـ، على النحو الآتي:

1- تعديل المادة (الثامنة عشرة) لتكون بالنص الآتي: «للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي:

أ- الزوج أو صهر الشخص، أو القريب له إلى الدرجة الرابعة.

ب- الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية.

ج - الوصي والولي وناظر الوقف في قضايا الوصاية ونظارة الوقف التي يقومون عليها.

د - مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه بحسب المنصوص عليه نظاماً».

2- تعديل المادة (السادسة والعشرين) لتكون بالنص الآتي: «تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإن لم يوجد اتفاق أو كان الاتفاق باطلاً أو فُسخ أو انفسخ، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل.

يطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية».

أخبار السعوديةأم القرىأهم الأخبارقرارات أم القرىالتعديلات الجديدة على أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة.أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة.قد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • مجموعة هائل سعيد أنعم تصدر توضيحًا للرأي العام بشأن أسعار المواد الغذائية وتدعو لاستقرار حقيقي في سعر الصرف
  • السبع : كاميرات المراقبة في المنزل قد تكشف خصوصيتك أكثر مما تحميها..فيديو
  • الفيدرالي الأمريكي يخفي اسم ترامب من قضية إبستين
  • «مدة صك الوكالة خمس سنوات».. نص قرار تعديل أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة
  • الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ درع أميركا الداخلي لمواجهة الأزمات
  • تحديد أسعار سكنات عدل 3 وموعد دفع الشطر الأوّل.. الوكالة تحذر 
  • هل كانت ضوابط النشر العلمي خطأً جسيما أم فضيحة مستورة؟
  • التيجان السبع.. لتفريج الكرب وراحة البال
  • الزراعة النيابية:السوداني غير مكترث بالجفاف الذي يحصل في العراق
  • تغير المناخ يخلط أوراق الفصول..استعدادات استثنائية لمواجهة طقس غير معتاد