«تموين المنوفية»: التحفظ على 14 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنوفية، حملة مكبرة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع في مركز ومدينة الباجور، أسفرت عن ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر قبل بيعها في السوق السوداء وتحرير 3 محاضر ضد المخالفين.
ضبط دقيق بلدي قبل بيعه في السوق السوداءوأسفرت الحملة عن ضبط مخبز في قرية سبك الضحاك التابعة لدائرة مركز شرطة الباجور بسبب قيامه بالتصرف في 14 شيكارة من الدقيق البلدي المدعم بنسبة 87.
كما أسفرت عن ضبط محل بدال تمويني قرية كفر الغنامية دائرة مركز الباجور الكوم وذلك لقيامه بتجميع كمية وقدرها 280 كجم سكر تمويني مدعم، وقيامه ببيع تلك الكميه في السوق السوداء والتربح دون وجه حق، وتحرر محضر جنحة رقم 492 لسنة 2024 مركز شرطة الباجور.
وأسفرت الحملة أيضا عن تحرير محضر جنحة رقم 388 لسنة 2024 مركز شرطة الباجور ضد صاحب محل بقالة في شارع بنها، دائرة مركز شرطة الباجور، وبحوزته عدد 600 زجاجة زيت طعام حر بدون مستندات ومصدرها مجهول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تموين المنوفية محافظة المنوفية زيت طعام سكر تمويني دقيق فی السوق السوداء
إقرأ أيضاً:
التموين تضبط 4 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، حيث أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يقرب من 4 أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.مشاركة