من بينها المساكنة.. شروط امتداد عقد الإيجار القديم للحفيد
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
تزايد الحديث عن قانون الإيجار القديم وأصبح حديث الساعة بين المواطنين خلال الفترة الحالية؛ كونه الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة القانونية بين الملاك والمستأجرين، ويحفظ حقوقَ كلٍّ مَنهم، وسط تساؤل البعض عن شروط امتداد عقد الإيجار القديم للحفيد، وفقًا للقانون.
ويستعرض "مصراوي" شروط امتداد عقد الإيجار القديم للحفيد؛ حيث قال محمد فراج المحامي، إن قانون الإيجار القديم أقر في بنود واضحة الفئات المستحق لها امتداد عقد الإيجار القديم والإقامة بالعين المؤجرة حال وفاة المستأجر الأصلي، والتي كان من بينها الحفيد.
وأوضح المحامي، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، أنه يشترط توريث عقد الإيجار القديم للحفيد الآتي أولًا وفاة الجد قبل 14 نوفمبر 2022؛ وهو تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية العليا، والتي ألغت توريث عقود الإيجار من المادة 29 للقانون رقم 49 لسنة 1977.
وتابع المحامي: والشرط الثاني هو حالة "المساكنة" للحفيد التي عرفتها محكمة النقض بإقامة الحفيد مع الجد من تاريخ تحرير عقد الإيجار.
ويناقش مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي مشروع القانون؛ ليخرج إلى النور فور صياغته بشكل نهائي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان قانون الإيجار القديم الإيجار القديم طوفان الأقصى المزيد امتداد عقد الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
زيادات الإيجار القديم.. و15% زيادة سنوية ثابتة حتى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر
مع بدء تحصيل الزيادة الرسمية التي نص عليها القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم الإيجار القديم، في عدد من المحافظات وعلى رأسها الجيزة وفق التصنيف الجديد للمناطق، تصاعدت تساؤلات المواطنين حول ما إذا كانت الزيادة الحالية ثابتة أم يتبعها زيادات سنوية منتظمة حتى تحرير العلاقة الإيجارية بين الطرفين.
وبحسب المادة (4) من القانون، تحدد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للسكن في المناطق المتميزة بقيمة تعادل 20 ضعف القيمة الإيجارية السارية بحد أدنى 1000 جنيه، بينما تُحتسب في المناطق المتوسطة بقيمة 10 أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا. ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بسداد هذه القيمة لحين انتهاء لجان الحصر المشكلة بالمحافظات، مع إمكانية سداد فروق المبالغ المستحقة على أقساط بعد صدور قرار المحافظ.
أما الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين، فتطبق عليها المادة (5) التي تنص على احتساب القيمة الإيجارية بخمسة أضعاف القيمة الرسمية السارية قبل تطبيق القانون.
وعلّقت المادة (6) من القانون الجدل القائم، حيث نصت بشكل واضح على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية التي تحدد وفق المادتين (4 و5)، وذلك لضمان تحقيق توازن سوق الإيجارات وتوفير عائد عادل للمالكين.
وبذلك، يؤكد القانون أن الزيادة السنوية ثابتة ومستمرة، تُطبق كل عام على القيمة بعد تعديلها، وصولًا إلى تحرير العلاقة الإيجارية وفق المراحل الزمنية التي وضعها القانون.