«الإسكان»: رفع كفاءة 17 رافع صرف صحي بتكلفة 125 مليون جنيه في دمياط الجديدة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
تفقد المهندس أشرف فتحي محمود، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والمشرف على أعمال المرافق بالهيئة، مشروعات المرافق وروافع ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بحضور المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز المدينة، ومسؤولو الجهاز.
وخلال الزيارة، قدم رئيس جهاز المدينة عرضا تفصيليا للمدينة والخطة الاستثمارية، ومشروعات المرافق، ومناقشة الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز للمشروعات الجارية.
وبدأت الجولة التفقدية بزيارة عدد من روافع الصرف الصحي بمدينة دمياط الجديدة، والبالغ عددها 29 رافعا، ورفع كفاءة 17 منها حتى الآن بتكلفة إجمالية 125 مليون جنيه، وانتقل بعدها المسؤولين لزيارة محطة معالجة مياه الصرف الصحي جنوب المنطقة الصناعية بطاقة 50 ألف م٣/يوم، والجارى الإعداد لإعادة التأهيل ورفع القدرة الاستيعابية لها لتصبح 75 ألف م٣/يوم.
وشملت الزيارة أيضا محطة مياه الشرب والمأخذ على نهر النيل، والتي تعمل بطاقة 173 م٣/يوم، وجاري رفع كفاءة بعض المهمات الكهروميكانيكية للمرحلة الأولى بها بنسبة تنفيذ 73٪ وبتكلفة إجمالية 73 مليون جنيها.
وفي نهاية الجولة بالمدينة، تفقد مسؤولو الإسكان تنفيذ أعمال تنسيق الموقع، والطرق الداخلية بموقع 28 عمارة جنة بالمجاورة 34 بالحى السادس، وكذلك شاطىء ونادي قادرون لذوى الهمم، والمُنفذ على مساحة 11 ألف م٢، بالمشاركة المجتمعية في منطقة النرجس للشواطىء المميزة.
وأشاد مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والمشرف على أعمال المرافق بالهيئة، بالمجهود المبذول في المدينة، مؤكدا مواصلة الدعم للمدينة لتحقيق أكبر قدر من التنمية المستدامة للمدينة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المستدامة الخطة الاستثمارية الصرف الصحي الطرق الداخلية المجتمعات العمرانية الجديدة المشاركة المجتمعية المنطقة الصناعية جهاز المدينة جولة تفقدية أشرف
إقرأ أيضاً:
القانون يحظر إصدار العملات المشفرة إلا بترخيص.. وغرامة مليون جنيه للمخالفين
تضمن قانون البنك المركزى ، عدة ضوابط بشأن إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، وحظر الاتجار فيها أو الترويج لها دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين .
في هذا الصدد ،نصت المادة 63 من القانون على أن يحظر على أى شخص، طبيعى أو اعتباری، غير مسجل طبقاً لأحكام هذا الفصل أن يباشر أى عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر عملاً من هذه الأعمال فى حدود سند إنشائها.
كما يحظر على أى منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة بنك أو أى تعبير يماثلها فى أى لغة سواء فى تسميتها الخاصة أو فى عنوانها التجارى أو فى دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور.
و يحظر على أى شخص طبيعى أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أى نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
كما حظر القانون إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (63، 184، 205، 206) من هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.