أبرز المصطلحات في قانون التصالح بمخالفات البناء.. ما معنى طلبات لم يبت فيها؟
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
مع اقتراب موعد تطبيق قانون التصالح الجديد، حددت اللائحة التنفيذية الخاصة به بعض المصطلحات القانون رقم 187 لسنة 2023 وهي كالتالي:
الطلبات التي لم يتم البت فيهاهي الطلبات المقدمة للتصالح وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولم تقم اللجنة الفنية للتصالح بالبت فيها سواء بالقبول او الرفض حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 187 لسنة 2023
الطلبات التي لم تنقض مواعيد فحصهاهي الطلبات المقدمة للجنة التظلمات وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها ولم تنقض مدة 90 يومًا المحددة للبت حتى تاريخ العمل بقانون التصالح الجديد
إخطار مقدم الطلبإخطار بخطاب يسلم لمقدم الطلب او بخطاب موصي عليه بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات بالإضافة إلى وسيلة الإخطار المحددة بطلب التصالح وذلك طبقا للنموذج رقم 4 المرفق بلائحة التصالح.
كيان اعتباري له حق مزاولة نشاط التطوير العقاري، بشرط أن يكون مزاولة نشاط التطوير العقاري أحد الأنشطة المرخص له بمزاولتها في مستندات تأسيسه من سجل تجارى ونظام أساسي وتعديلاتها الرسمية وخلافه.
مهندس مقيد بنقابة المهندسينمهندس مقيد بنقابة المهندسين المصرية بموجب شهادة قيد صادرة من النقابة تفيد بذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح لجنة التظلمات مخالفات البناء قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2024
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة مسن السويس.. تعرف على حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم
يبحث عدد من المواطنين عن حالات الإخلاء الفوري لوحدات الإيجار القديم خاصة بعد أن شهدت محافظة السويس، مشهدًا مؤسفًا، حيث اعتدى صاحب عقار على مسن وصفعه بـ"القلم" لإجباره على ترك شقته في السويس، أملا في الحصول على الوحدة السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم.
إخلاء الوحدات المغلقة
في نفس الوقت حدد قانون الإيجار القديم، حالات إخلاء فورى للوحدات قبل موعد الإخلاء النهائي المنصوص عليه في القانون وهو سبع سنوات السكنى وخمس سنوات لغير السكنى.
ونصت المادة 7 من قانون الإيجار القديم على أن "مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
(2) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه".
لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أحقية في تخصيص وحدة سكنية
كما نصت المادة 8 من تعديل قانون الإيجار القديم على: مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار).
ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يتلزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداء وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
كما نصت المادة 9 من قانون الإيجار القديم على: مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.