النيابة توجه 10 اتهامات لـ«ذئب القاصرات الأجانب».. والأربعاء أولى جلسات المحاكمة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
في قضية هي الأولى من نوعها، وجهت النيابة العامة، 10 اتهامات للمتهم المتورط في استغلال أطفال قاصرات من جنسية أجنبية في إنتاج مواد إباحية لهن من خلال حصوله على صورهن ومقاطع مصورة لهن عرايا وشبه عرايا ونشره لتلك المقاطع بشبكة المعلومات الدولية وتشهيره بهن لدى أسرهن ومدارسهن وأنديتهن المنتمين اليها بتلك الولاية وإدعائه بممارستهن الرذيلة مستخدماً في ذلك بعض الحسابات الإلكترونية التي ينشئها بمعرفته بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة تحت أسماء مستعارة وكودية وأجهزة يخفي فيها هويته وكان ذلك عن طريق موقع (أوميجل) وموقع (سناب شات).
وتبدأ محكمة جنايات الإرهاب والإتجار بالبشر بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، الأربعاء المقبل، أولى جلسات محاكمة متهم باستقطاب أطفال قاصرات من جنسية أجنبية عبر الحدود فاق عددهم مائة طفلة واستغلالهن جنسيا في مواد ومقاطع إباحية من خلال مواقع التواصل الإجتماعي عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي.
جرائم المتهم الواردة في قرار الإحالة:
1- إرتكاب جريمة الاتجار بالبشر بأن تعامل في أشخاص طبعيين هن فتيات أطفال من جنسية أجنبية، مبينه أسمائهن بالتحقيقات داخل البلاد وعبر حدودها الوطنية، بإستقطابهن وإستخدامهن بقصد إستغلالهن جنسياً وفى المواد الإباحية ، وكان ذلك بواسطة الاحتيال والخداع وإستغلال حال ضعفهن ، بأن حصل منهن في إطار علاقة صداقة إستدرج بعضهن إليها، وحصل من فتيات آخرين تعرف عليهم لمواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية على صور ومقاطع عارية لهن، ثم أفشي تلك الصور والمقاطع لذوي ومعارف بعضهن بمواقع التواصل الاجتماعي ، وإلى المؤسسات التعليمية والرياضية المنتسبات إليها، وهدد أخريات بذلك ليرسلن إليه مزيداً من تلك المقاطع والصور، فأذعن جميعاً مُستضعفات مُكرهات لطلبه، وتمكن بتلك الوسيلة من إخضاعهن وتطويعهن لإرادته وإستخدمهن في إنتاج مواد إباحية إشباعاً لشهوته الجنسية، وذلك حال كونهن أطفال لم تتجاوز أعمارهن الثامنة عشر عاماً وكانت الجريمة ذات طابع عبر وطني ، إذ إرتكبت داخل البلاد وكانت لها أثار في دولة أخري على النحو المُبين بالتحقيقات.
2- هتك عرض المجني عليهن الأطفال، سالفات الذكر، وكان ذلك بالقوة والتهديد بأن هددهن بنشر الصور والمقاطع، موضوع الأتهام الأول – عبر شبكة المعلومات الدولية – لذويهن ومعارفهن وللمؤسسات التعليمية والرياضية التي ينتسبن إليها، فكشفن له عوراتهن اللاتي يحرصن على صونها وحجبها عن الأنظار، حتى أشبع رغباته منتهكاً براءتهن ومستغلاً حداثة سنهن.
3- استغل الأطفال الفتيات المشار إليهن جنسياً بإستخدامهن في إنشاء صور ومقاطع إباحية ونشرها عبر عدة مواقع بشبكة المعلومات الدولية.
4- التقط وسجل الصور والمقاطع الإباحية، المشار إليها، ونقلها عبر هاتف محمول وحاسب آلى ووحدة تخزين ثم أذاعها عبر مواقع إلكترونية، وهدد الفتيات المذكورات – بإفشائها لحملهن مُكرهات على كشف عوراتهن وإرسال صور ومقاطع إباحية أخري له، وقد تحصل بذلك التهديد على مزيد من مثل تلك الصور والمقاطع.
5- هدد المجني عليهن "المذكورات" كتابة بإفشاء أمور ونسبته أمور لهن مخدشة بالشرف، وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب وتكليف بأمور هي مواصلتهن إرسال الصور والمقاطع – المشار إليها.
6- حاز برامج مُصممة ومطورة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دون مسوغ من الواقع أو القانون بغرض إستخدامها في إرتكاب وتسهيل إرتكاب الجرائم - المشار إليها – موضوع البنود السابقة.
7- إصطنع حسابات خاصة، وبُرد إلكترونية نسبها زوراً إلى أشخاص طبيعية وإستخدامها في أمور تسئ إلى من نسب إليه تلك الحسابات والبُرد.
8- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية صوراً تنتهك خصوصية المجني عليهن – المذكورات – دون رضائهن.
9- حاز وروج وبث أعمالاً إباحية تشارك فيها الأطفال المجني عليهن وغيرهن وتتعلق بالاستغلال الجنسي لهن.
10- استخدم الحاسب الآلي والإنترنت لإعداد وحفظ ومعالجة وعرض ونشر وترويج أعمالاً إباحية تتعلق بتحريض الأطفال "المشار إليهن" وإستغلالهن في أعمال إباحية والتشهير بهن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استغلال اطفال الأولى من نوعها المؤسسات التعليمية و المؤسسات التعليمية بمواقع التواصل الإجتماعى شبكة المعلومات الدولية علاقة صداقة محكمة جنايات الارهاب المعلومات الدولیة المجنی علیهن وکان ذلک
إقرأ أيضاً:
عدم دستورية إلزام المحكمة بنظر دعوى محالة إليها من جهة أخرى غير مختصة
قضت المحكمة الدستورية، اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية في مجال إعمالها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور قد حدد الجهات القضائية وقرر اختصاصاتها من خلال توزيع الولاية بين الجهات التي عينها بما يحول دون تنازعها فيما بينها، أو إقحام إحداها فيما تتولاه غيرها، وبما يكفل دومًا عدم عزلها جميعًا عن نظر خصومة بعينها، وعلى ذلك فإن جهات القضاء مستقلة عن بعضها البعض، ومؤدى هذا الاستقلال أن تختص كل جهة -وظيفيًا- بغير ما تختص به الأخرى، ولما كان النص المحال قد ألزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها والفصل فيها، ولو تبين لها أنها غير مختصة ولائيًا بنظرها طبقًا للإختصاص الذي وسده الدستور إليها، فإنه يكون قد أهدر النصوص الدستورية التي أفردت لكل جهة قضائية اختصاصاتها، وعصف بحق التقاضي بأن فرض قاضٍ لا يعد -طبقًا للاختصاص الذي حدده الدستور- القاضي الطبيعي المختص بالمنازعة، كما يعد تدخلًا في شئون الوظيفة القضائية، ولا يقيم المحاكمة المنصفة وفق متطلباتها، ويعد تسليطًا لجهة قضاء على أخري؛ بإلزامها بالفصل في نزاع يخرج عن ولايتها وتطبيق تشريعات ليست من لدن التشريعات التي تختص وظيفيًا بتطبيقها.
وجعل من محكمة الإحالة محكمة تنازع، أضحى حكمها معادلًا لقضاء محكمة التنازع الذي وسده الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها. وهو ما يصم النص بمخالفة أحكام الدستور.
وتقديرًا من المحكمة للآثار المترتبة على حكمها، وصونًا لاستقرار المراكز القانونية للخصوم في الدعاوى المحالة، فقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.
مشاركة