فؤاد من إيطاليا: الملكية الدستورية هى أحد أفضل أنظمة الحكم
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
قال محمد فؤاد، محلل قنوات الإخوان والمقيم في إيطاليا، إنه يرى أن الملكية الدستورية المقيدة بالقوانين هى أحد أفضل أنظمة الحكم التى اخترعها الإنسان على مر العصور.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “اليوم عطلة رسمية فى إيطاليا بمناسبة عيد الجمهورية وهو ذكرى الاستفتاء الذى قرر الايطاليون فيه بأغلبية تكاد لا تذكر ومع كثير من الشكوك فى نزاهته إلغاء الملكية”.
وتابع قائلًا “دفع الملك ثمن صمته عن ماقام به موسولينى رغم أن شعبية موسولينى قبل الحرب كانت طاغية ودفع ايضا قمن تغلغل الشيوعية فى أوساط الشعب الإيطالي، السنوات الأولى للجمهورية كانت ناجحة فكان هناك التطور الاقتصادي الكبير جداً ومن أسبابه مشروع مارشال وتحولت إيطاليا إلى خامس أو سادس اقتصاد فى العالم واستمر هذا إلى منتصف الثمانينيات”.
واختتم قائلًا “لكن بعد ذلك بدأت الدولة تدفع ثمن عدم الاستقرار السياسى فى ظل عدم وجود مؤسسة مستقلة ورمز للدولة وبدا الجمود الاقتصادى والفشل السياسى وتولى شخصات هزلية لرئاسة الحكومة وعلى عكس اسبانيا مثلا والتى كان اقتصادها لايصل حتى إلى نصف اقتصاد الطليان الا أن الاستقرار هناك بدا يجنى ثماره تدريجيا”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
الدستورية: الوفاء بالشيك غير المسطر فى يوم تقديمه إلى البنك غير مخالف للدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص البند (2) من المادة (503) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
وأرست المحكمة مبدأ أكدت خلاله أن وجوب الوفاء بالشيك غير المسطر في يوم تقديمه إلى البنك ولو في تاريخ سابق على إصداره، لا يخالف الدستور.
وقالت في أسباب حكمها إن الساحب يناط به تحديد تاريخ الوفاء بالشيك، فإذا سطره تعين الوفاء به في التاريخ المبين فيه، أما إذا تركه بدون تسطير تعين الوفاء به في يوم تقديمه إلى البنك المسحوب عليه ولو قدم قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، باعتبار أن الشيك أداة وفاء تقوم مقام النقود، ومن ثم فإن تحديد تاريخ الوفاء بالشيك مرده إلى الساحب وحده، الذي منحه المشرع الحق في الاختيار بين بديلين لتاريخ الوفاء بالشيك، وكانت غاية المشرع من تقرير هذا الحكم الحرص على استقرار المعاملات المالية والتجارية، بهدف دفع الاستثمار والتجارة والنمو الاقتصادي في المجتمع، وبما يحفظ حقوق الغير من الضياع، بعد أن وصل التعامل بالشيك إلى إهدار وظيفته ومسخها، ويكون البديل الذي تبناه المشرع متماهيًا مع الالتزام الدستوري الوارد في نص المادة (27) من الدستور، الذي جعل من رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي وتشجيع الاستثمار هدفًا للنظام الاقتصادي، وبهذه المثابة فإن النص المطعون فيه لا ينال من الملكية الخاصة أو يهدر الحرية الشخصية ولا يمس حق التقاضي، ولا يخالف أي حكم آخر في الدستور.
ومن المقرر نشر تلك الأحكام على موقع المحكمة Sccourt.gov.eg، بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
مشاركة