بمشاركة نقيب الصحفيين.. وقفة للمؤقتين في المؤسسات القومية للمطالبة بالتعيين
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
نظم الصحفيون المؤقتون وقفة احتجاجية في مبنى نقابتهم بمشاركة خالد البلشي، نقيب الصحفيين، اليوم الأربعاء، للمطالبة بالتعيين في مؤسساتهم القومية.
وحمل الصحفيون المشاركون في الوقفة لافتات معبرة عن مطالبهم، مشيرين إلى أنهم يعملون في بيئات عمل شديدة الصعوبة، وتحت وطأة ضغوط مادية ومعنوية تخالف جميع الأعراف والقوانين المنظمة للوائح العمل في الدولة، بدون غطاء تأميني أو رعاية اجتماعية تحقق لنا الاستقرار النفسي والوظيفي.
وقال الصحفيون المؤقتون: "لا نتقاضى سوى مبالغ مالية هزيلة، لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا تسد رمق فرد واحد من أسرنا، التي أصبحنا نكافح من أجل توفير لقمة العيش لها".
وأضافوا: "التحقنا بالمؤسسات القومية، وكان أملنا التعيين فيها بعد مرور بضعة شهور، وليس سنوات، حبًا في هذه الصحف والمؤسسات التي أنجبت خيرة الصحفيين، واعتبرنا أنفسنا امتدادًا لهم، بعد أن خلدوا أسمائهم بحروف من نور في بلاط صاحبة الجلالة".
وتابعوا: "لم يدر بخلد أحد منا، أن أوضاعنا ستتدهور إلى هذا الحد، وأننا سنظل طيلة هذه السنوات نستجدي حقنا في التعيين، بعد أن أصبح لدينا أسر كبيرة تحتاج إلى من ينفق عليها، بالشكل الذي يضمن لها حياة كريمة، وهو ما أدى إلى قتل الطموح بداخلنا، بعد سنوات من المعاناة والمطالبة بحقوقنا المهدرة، التي كفلها لنا الدستور والقانون".
وينص القانون رقم 12 لسنة 2003 الخاص بالعمل الموحد في المادة 33 منه على أنه؛ "تحدد مدة الاختبار في عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد".
وأكد الدستور المصري عبر المواد المتعلقة بحقوق العمل، وخاصة في المادة 12 منه على أن العمل حق، وواجب، وشرف، تكفله الدولة.
كما نص الدستور المصري في المادة 13 على أنه: "تلتزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".
وزادت المادة 14 من الدستور بالنص صراحة على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التي يحددها القانون.
واتسقت توصيات الجمعية العمومية الأخيرة لنقابة الصحفيين التي انعقدت في 17 مارس الماضي، مع ما نص عليه الدستور والقانون بشأن حقوق العاملين، وطالب أعضاؤها، بإعادة فتح التعيينات في الصحف القومية للزملاء المؤقتين.
وكانت نقابة الصحفيين قد طالبت على مدار الشهور الماضية بإلغاء القرار السلبي بوقف التعيينات في الصحف القومية، لأنها أصيبت بـ"الشيخوخة"، جراء وقف التعيينات بها منذ سنوات طويلة دون تجديد دمائها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اعتصام الصحفيين البلشي على أن
إقرأ أيضاً:
انتقام امرأة.. حاولت الإيقاع بمديرتيها في العمل واتهمتهما بخطفها
حاوت موظفة الانتقام من مديرتها في العمل، فادعت على خلاف الحقيقة، تعرضها للخطف والاعتداء، ووجهت اتهاما لمديرتيها في جهة عملها، بارتكاب الجريمة، إلا أن رجال المباحث كشفوا عدم صحة أقوالها، وألقوا القبض عليها، لتعترف باختلاق الواقعة، للانتقام منهما، لخلافات متعلقة بالعمل.
جريمة البلاغ الكاذب التي تنتظر المتهمة عقوبتها الجريمة التي ارتكبتها الموظفة، تدخل تحت بند البلاغ الكاذب، وتستعد المتهمة لملاقاة مصيرها، ومواجهة العقوبة التي نص عليها قانون العقوبات.
الباب السابع في قانون العقوبات الجنائية، والخاص بالقذف والسب وإفشاء الأسرار، تضمن عدة مواد من بينها عقوبة البلاغ الكاذب، حيث بدأ الباب بالمادة رقم المادة 302، والتي تنص على أنه يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال، ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
وحملت المادة 303 عقوبة القذف، حيث نصت على أنه يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه..
فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة, وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
وتضمنت المادة 304 الإجابة على سؤال حسن القصد في البلاغ، حيث نصت على أنه لا يحكم بهذا العقاب على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله.
أما المادة 305 فكشفت أن من أبلغ بأمر كاذب يستحق العقوبة، حيث نصت على أنه "أما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به.
وجاء بالمادة 306 أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
وزارة الداخلية أعلنت في بيان لها، تفاصيل الكشف عن البلاغ الكاذب الذي تقدمت به سيدة وشقيقها ضد مديرتيها بجهة عملها، للانتقام منهما، حيث جاء بالبيان أنه في إطار كشف حقيقة خبر تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن ادعاء إحدى السيدات بقيام شخص مجهول بخطفها والتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها عقب خروجها من عملها وتركها بإحدى المناطق الصحراوية بالجيزة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 الجاري تبلغ للأجهزة الأمنية من موظفة بإحدى الجهات "مصابة بجرح سطحي وكدمات وسحجات بالجسم"، وشقيقها، حيث قررت الأولى بقيام شخص مجهول بتتبعها عقب خروجها من عملها وخطفها والتعدي عليها محدثاً إصابتها المنوه عنها وتركها بإحدى المناطق الصحراوية بدائرة قسم شرطة الأهرام ، واتهمت الشاكية (سيدتين "مديرتان بالجهة محل عملها") لخلافات بينهم حول العمل.
بإجراء التحريات تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وقيامها بإحداث إصابتها بنفسها، وبمواجهتها أقرت بادعائها الكاذب نكاية في مديرتيها لذات الخلافات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لادعائها الكاذب، وتولت النيابة العامة التحقيق.