هل تجب الزكاة في أموال الزوجة؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية حيث تقول سائلة: لدي بعض المال في البنك، زوجي يأخذ بعض أمواله للزكاة والصدقة ويخرجها عن ماله هو، فهل هذا يعد زكاة عنه هو أم عن ماله ومالي؟

هل تجب الزكاة في أموال الزوجة؟ 

يقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ۝ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [المعارج: 24- 25]، ومن المعلوم أن المال الذي يملكه الإنسان سواء كان رجلًا أو امرأةً تجب فيه الزكاة ما دام مملوكًا للشخص نفسه، وما دُمْتِ يا سيدتي لكِ مال خاص بك ولك ذمة مالية مستقلة عن ذمة زوجك وتضعين أموالك بالبنك، فالزكاة واجبة عليك، ولا تغني زكاة أموال زوجك عن زكاة أموالك طالما تحققت شروط وجوب الزكاة في أموالك وهي:
1- بلوغ النصاب: ما قيمته 85 جرامًا من الذهب.


2- أن يحول عليها الحول.
3- أن تكون خالية من الدين.
4- أن تكون زائدة عن النفقات الأصلية.
فإذا تحققت هذه الشروط وجب إخراج زكاة المال بواقع 2.5% ويجب عليك أيتها السائلة إخراج زكاة أموالك منذ وجبت فيها الزكاة، وإلا فإنها دين في ذمتك ستحاسبين عليها أمام الله عز وجل.

دعاء ساعة الإجابة في ثالث جمعة من شعبان.. ادرك أبواب الرزق بـ10 كلمات زكاة مؤخر صداق الزوجة

وورد سؤال يقول: هل يجب على المرأة زكاةٌ في مؤخر الصداق الذي لا يزال في ذمة زوجها ولم يحلّ أجله؟، قالت الإفتاء إنه لا زكاة على المرأة في مؤخر صداقها ما لم تقبضه بالغًا النصاب أو يبلغ ما لها من الأموال به النصاب ويحول عليه الحول من حين قبضه.

وتابعت: من المقرر شرعًا أن زكاة المال ركنٌ من أركان الإسلام الخمسة وفرضُ عينٍ على كل مسلمٍ توافرت فيه شروط وجوب الزكاة، وأهمها: أن يبلغ المالُ المملوكُ النصابَ الشرعي فائضًا عن الحاجة الأصلية، وأن يمضي عليه سنةٌ قمرية كاملة.

والنصاب المعتبر لوجوب الزكاة في المال هو أن يبلغ ما قيمته خمسةً وثمانين جرامًا من الذهب عيار واحد وعشرين.

وقد اختلفت كلمة الفقهاء في زكاة صداق الزوجة -وهو المهر-؛ فذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب الزكاة على المرأة في صداقها ولو لم تقبضه، لكن تخرج هذه الزكاة عند القبض عمّا فات من السنوات؛ قال الإمام النووي في "المجموع" (6/ 23، ط. دار الفكر): [اتفقت نصوص الشافعي رضي الله عنه والأصحاب رحمهم الله تعالى على أن المرأة يلزمها زكاة الصداق إذا حال عليه الحول، ويلزمها الإخراج عن جميعه في آخر كل حولٍ بلا خلاف، وإن كان قبل الدخول ولا يؤثر كونه معرضًا للسقوط بالفسخ بردة أو غيرها أو نصفه بالطلاق] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (3/ 76، ط. مكتبة القاهرة): [والمرأة إذا قبضت صداقها زكّته لما مضى، وجملة ذلك أن الصداق في الذمة دينٌ للمرأة حكمه حكم الديون على ما مضى: إن كان على مَلِيءٍ به -أي قادرٍ على سداده- فالزكاة واجبةٌ فيه؛ إذا قبضته أدت لما مضى.. وإن مضى عليه حولٌ قبل قبضه ثم قبضته كلَّه زكّته لذلك الحول. وإن مضت عليه أحوالٌ قبل قبضه ثم قبضته زكّته لِمَا مضى كله ما لم ينقص عن النصاب] اهـ.

وذهب الحنفية والمالكية إلى عدم وجوب الزكاة فيه حتى تقبضه بالغًا النصاب أو يبلغ ما لها من الأموال به النصاب ويحول عليه الحول القمري من يوم قبضه؛ لأنه وإن كان دينًا مستحقًّا لها إلا أنه بدلٌ عمّا ليس بمال:

قال العلامة السرخسي في "المبسوط" (2/ 195، ط. دار المعرفة): [ودينٌ ضعيفٌ: وهو ما يكون بدلًا عمَّا ليس بمالٍ؛ كالمهر وبدل الخلع والصلح عن دم العمد.. وفي الدين الضعيف لا تلزمه الزكاة ما لم يقبض ويحول الحول عنده] اهـ.

وقال الإمام بدر الدين العيني في "منحة السلوك في شرح تحفة الملوك" (ص: 217، ط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر): [قوله: (ملكًا تامًّا) احترازٌ عن الملك الناقص؛ حيث لا يجب فيه الزكاة؛ كالبيع قبل القبض: لا زكاة فيه، وكالدية على العاقلة، والمهر إذا كان دينًا، وبدل الصلح عن دم العمد، وبدل الخلع] اهـ.

وقال الإمام مالك في "المدونة" (1/ 323، ط. دار الكتب العلمية): [لا يجب فيه -أي المهر- عليها الزكاة حتى تقبضه ويحول عليه الحول من يوم تقبض] اهـ.

ونقل الشيخ أبو عبد الله الموّاق عن العلامة ابن رشد في "التاج والإكليل" (3/ 168، ط. دار الكتب العلمية) قوله: [فأما الدين من الفائدة فإنه أربعة أقسام: القسم الأول: أن يكون من ميراثٍ أو عطيةٍ أو أرشِ جنايةٍ أو مهرِ امرأةٍ أو ثمنِ خلعٍ وما أشبه ذلك؛ فهذا لا زكاة فيه حالًّا كان أو مؤجلًا حتى يقبض ويحول الحول عليه من بعد القبض] اهـ.

وشددت بناءً عليه: فلا زكاة على المرأة في مؤخر صداقها ما لم تقبضه بالغًا النصاب أو يبلغ ما لها من الأموال به النصاب ويحول عليه الحول.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الزكاة دار الإفتاء الصدقة إخراج زكاة المال الزکاة فی أموال على المرأة یبلغ ما لا زکاة

إقرأ أيضاً:

يا فرحة ما تمت.. شابة تبحث عن الطلاق بعد 3 أشهر وزوجها يطلبها فى بيت الطاعة

3 أشهر زواج كانت كفيلة بإنهاء حلم زوج وزوجته فى الاستقرار والسعادة الزوجية بعش الزوجية، لتهرب الزوجة وتترك عش الزوجية التى وصفته فى دعواها- بالتعيس- ويلاحقها الزوج بـ طلب فى بيت الطاعة لإلزامه للرجوع إليه.
وذكرت الزوجة فى دعواها لطلب الطلاق:" ذقت العذاب خلال شهور زواجى من زوجى بسبب والدته، وضعف شخصية زوجى، بعد أن قامت والدته بالتعدى على بالضرب أمامه وعدم دفاعه عنى وكل ذلك بسبب أن طهى لم يعجبها، وعندما تصديت لها قام بالتعدى على ضربا وحاول إجبارى على توقيع تنازل عن حقوقى الشرعية وتوقيع بعض المستندات مما دفعنى للهروب من منزله".


وأكدت: "تعرض للضرر، ورفض عائلة زوجها تمكينى من المنقولات ومصوغاتى، وامتنع زوجها عن سداد النفقات العلاجية لى، وخدعنى وتخلف عن وعوده بحمايته لى ورفض تطليقى، وتركنى مع والدته أذوق العذاب لتنهال على ضربا".


وأشارت الزوجة: "عندما أعترض على تصرفات والدته هددى بتركى معلقة، وحاول إجبارى على توقيع أوراق خاصة بتنازلى عن حقوقى المسجلة بعقد الزواج، وأمتنع عن سداد نفقاتى ومصروفات علاجى، وقامت والدته بالاستيلاء على مصوغاتى ومنقولاتى، والإساءة لى والتشهير بسمعتي".


فيما رد الزوج على اتهامات زوجته ووصفها بالكيدية بعد لجوئها للشهود الزور للحصول على نفقات غير مستحقة، وطالب بإثبات خروجها عن طاعته، وطلبها ببيت الطاعة، واتهمها فى بلاغات بالتشهير به، وقدم مستندات تفيد بتهديدها له.


وفقًا لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • استشاري أسري: أسلوب المرأة فى الاعتراض يصنع مشكلة مع الزوج..إليك الحل
  • “الزكاة والضريبة والجمارك” تُحبط محاولة تهريب أكثر من 1.7 مليون حبة من مادة “الإمفيتامين” في ميناء جدة الإسلامي
  • هل تطليق الزوجة يُعد من البر بالوالدين؟.. الإفتاء توضح
  • مصرية تطلب الطلاق لهوس زوجها باللعب بالدراجة مع الأطفال بالشارع
  • ما هى طريقة سداد فاتورة البيان الجمركي؟.. الزكاة والجمارك تجيب
  • دعوى خلع غريبة أمام المحكمة.. والسبب زوجة شقيق رب الأسرة
  • الخلع أسرع والطلاق أصعب.. حقائق قانونية تهم كل زوجة
  • يا فرحة ما تمت.. شابة تبحث عن الطلاق بعد 3 أشهر وزوجها يطلبها فى بيت الطاعة
  • مكتب الزكاة بحجة ينفذ مشاريع بأكثر من مليارين و186 مليون ريال خلال 2024م
  • هل يجوز احتساب الأضحية من مال الزكاة؟.. الإفتاء توضح