اليوم.. الحكم في وقف انتخابات المحامين 2024
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، حكمها في الدعوى القضائية المقامة من أسامة بشير المحامي، والتي طالب فيها بوقف إجراء العملية الانتخابية بنقابة المحامين.
الغاء قرار الاستمرار في إجراء الانتخاباتكما طالب المحامي بإلغاء قرار مجلس النقابة بالاستمرار في إجراء العملية الانتخابية بنقابة المحامين، والمحدّد لإجراء التصويت فيها يوم السبت الموافق 9 مارس 2024، والصادر باجتماع مجلس النقابة يوم 26 فبراير 2024.
ولم تكن هذه الدعوى الوحيدة أمام القضاء، إذ أقام أيمن مصطفى محمود فرحات دعوى قضائية أخرى طالب فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 18 يناير 2024 الصادر من مجلس نقابة المحامين وكذا القرار التكميلي الصادر بتاريخ 26 فبراير 2024 والخاصين بالدعوة لانتخاب مجلس نقابة المحامين المحدد لإجرائها يوم السبت المقبل.
يُشار إلى أنَّ المحكمة لها الحق في أن تصدر حكمها في الدعوى أو تؤجلها كما يتراءى لها، وفي حالة قبول الدعوى أمام المحكمة سيتمّ إيقاف الانتخابات وإلغاء قرار مجلس النقابة، والمتضمن الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمعية العمومية الدعوى القضائية العملية الانتخابية القضاء الإداري اليوم الاربعاء بنقابة المحامين مجلس الدولة مجلس النقابة إجراء الانتخابات
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى عدم دستورية مادة بقانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة.. الأحد
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الأحد المقبل 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
جاء بالدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أنه "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.