«تنمية المجتمع» تُعزز الوعي بقانون تنظيم التبرعات مع حلول شهر رمضان
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
دبي: «الخليج»
كشفت وزارة تنمية المجتمع، أن الجهات المسموح لها بجمع التبرعات داخل دولة الإمارات، هي الجمعيات الخيرية المصرح لها بذلك من قبل المؤسسات والسلطات المعنية المختصة، وذلك التزاماً بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2021 في شأن تنظيم التبرعات، الذي يستهدف الحفاظ على أموال المتبرعين وحمايتها من الاستغلال، وضمان وصولها إلى مستحقيها بأمان، حيث إنه وتزامناً مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، ستشهد الدولة إقبالاً كبيراً من أهل الخير للتبرع بمختلف أشكاله، ودعت الوزارة أيضاً المتبرعين وأصحاب الأيادي البيضاء، للتأكد من أن الجهات التي تتلقى تبرعاتهم «النقدية، العينية، أو الرقمية»، مُصرح لها بجمع التبرعات.
وعي مجتمعي
وحول هذا الشأن قال محمد نقي مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام بوزارة تنمية المجتمع، إن الوزارة تعمل بشكل حثيث على الارتقاء بوعي المجتمع الإماراتي، بما يتضمنه القانون من بنود ومواد، من شأنها حماية أموالهم وتعريفهم بالضوابط والاشتراطات التي أقرها، مؤكداً أن قانون تنظيم التبرعات يعد إطاراً آمناً ومحفزاً للعطاء الإنساني والمجتمعي، وينطلق في أساسه من قيم وتقاليد المجتمع الإماراتي، الذي طالما حرص على تقديم الدعم ومد يد العون والمساعدة للمحتاجين في كل بقاع الأرض، اتباعاً لنهج القيادة الرشيدة، حتى أصبح عملاً مؤسسياً مستداماً ومنظماً تتبعه المؤسسات والجمعيات الإنسانية والخيرية في الدولة.
وحث نقي كافة أفراد المجتمع على ضرورة وأهمية الالتزام بقانون تنظيم التبرعات، لضمان حماية أموالهم من أي استغلال لا يرتبط بأي عمل خيري وإنساني، ويجنّب القانون المتبرعين مخاطر استغلال التبرعات في تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، لافتاً إلى أهمية تأكد المتبرعين من الجهات المرخص لها بجمع وتلقي وتقديم التبرعات، والتي تشمل الجمعيات الخيرية والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والأهلية المعتمدة في دولة الإمارات.
شروط جمع التبرعات
وأشار نقي أن قانون تنظيم التبرعات حدد شروطاً وإجراءات واضحة لجمع التبرعات، حيث يتعين على الجهات المصرح لها الحصول على تصريح بجمع التبرعات من قبل السلطة المختصة، وأن تتم عملية جمع التبرعات من خلال الجمعيات الخيرية فقط، بينما يحظر على الشخص الطبيعي إقامة أو تنظيم أو إتيان أي فعل بهدف جمع أو قبول التبرعات من الجمهور بأي وسيلة من وسائل الجمع، تماشياً مع الضوابط المعلنة والمحددة من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح أن الوزارة والجهات والمؤسسات المحلية المختصة تتولى مهام الإشراف والرقابة على قطاع مؤسسات النفع العام، من خلال تكثيفها للزيارات الميدانية الإشرافية والرقابية، للتأكد من التزام مؤسسات النفع العام، وأعضائها وأفراد المجتمع من الالتزام التام بأحكام القانون، وذلك تجنباً للمساءلة والمخالفة القانونية، كما يتعين على الجهات المرخصة والمعتمدة لجمع وتلقي التبرعات في مختلف إمارات الدولة، التقيّد بموافقات الجهات المحلية في الإمارات الأخرى، وفقاً لقوانين الإمارات المحلية المتبعة في حال عزمها القيام بجمع التبرعات فيها.
وسائل تبرع متنوعة
وذكر نقي أن بنود ومواد قانون تنظيم التبرعات حددت وسائل جمع التبرعات سواء كانت «نقدية، عينية، أو رقمية» من خلال الصناديق أو الكوبونات مدفوعة القيمة أو التبرعات النقدية مقابل الإيصالات، والرسائل النصية القصيرة، والحفلات والأسواق والمعارض والمزادات والفعاليات الخيرية، بالإضافة إلى الاستقطاعات الشهرية من الحسابات الشخصية، والحسابات البنكية الخاصة بجمع التبرعات، والعروض التسويقية والترويجية المختلفة وما يصاحبها من طلب التبرعات، وأجهزة الصراف الآلي للبنوك المرخصة في الدولة، بالإضافة إلى المنصات الرقمية التي تعتمدها السلطة المختصة لجمع التبرعات، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإيداعات المباشرة في الحسابات البنكية.
عادات رمضانية أصيلة
وفيما يخص العادات الرمضانية والإجراءات المسموح بها والمحظور ممارستها فيما يتعلق بالتبرعات، سمح القانون بتقديم الدعم والمساعدات بين أفراد العائلة الواحدة أو الحي الواحد بهدف الوقوف بجانب المحتاجين من الأقارب والأصدقاء، وأنه لا توجد قيود على جمع هذه التبرعات طالما كانت في الحد المسموح به والطبيعي الذي لا يصل لمستوى عمل الجمعيات الخيرية المرخصة، مؤكداً أن هذه العادات المجتمعية الأصيلة تعكس قيمنا ومبادئنا الراسخة في مد يد العون للمستحقين، كما أجاز القانون إعداد وتوزيع الطعام والملابس والزكاة، والتبرع بالملابس والمال للجمعيات الخيرية المرخصة، وإيداع التبرعات في الصناديق المتوفرة في الأماكن العامة، وتوزيع وجبات الإفطار في المساجد والأحياء وغيرها.
ومن الممارسات التي حظرها القانون، جمع التبرعات من قبل الأشخاص الطبيعيين، وتعهيد المطاعم والمطابخ لتوزيع الطعام، والتي يسمح لها فقط باستقبال التبرعات لعمل الوجبات، ولكن ليس مخولاً لها توزيعها، إذ إنه يجب على هذه المطاعم التنسيق مع الجمعيات الخيرية بهذا الشأن، منوهاً ببعض المحاذير الأخرى مثل الانصياع لحملات غير مرخصة أو غير موثوقة لجمع التبرعات أو التفاعل مع هذه الحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى جمع أموال التبرعات من الأقارب والأصدقاء والمعارف لغرض تقديمها لجهات خيرية داخل الدولة أو خارجها، واستخدام أموال التبرعات في المضاربات المالية أو توزيع أي إيرادات أو عوائد منها على أعضاء وموظفي الجهات المرخص والمصرح لها.
عقوبات المخالفين
يعاقب المخالف لقانون تنظيم التبرعات بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 200,000 درهم ولا تزيد على 500,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من جمع أو تلقى تبرعات من خارج الدولة، بالمخالفة للضوابط والإجراءات المعمول بها والإتجار بأموال التبرعات أو الدخول بها في مضاربات مالية، أو الإتيان بأي فعل من شأنه الإضرار بالنظام العام أو الأمن الوطني أو الآداب العامة أثناء جمع أو قبول أو تقديم التبرعات، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار، بالإضافة إلى الغرامة التي لا تزيد على 100,000 درهم لأي جهة تطلق على نفسها اسم جمعية أو هيئة أو مؤسسة «خيرية أو إنسانية»، أو التعامل تحت هذا المسمى بأي شكل من الأشكال دون الحصول على شهادة تصنيف من السلطة المختصة.
الجدير بالذكر أن وزارة تنمية المجتمع تسعى إلى الارتقاء بوعي أفراد المجتمع من المتبرعين من خلال تنظيم الورش التوعوية، والتي تستهدف ضرورة التأكد من الجهات المرخص لها بجمع وتلقي وتقديم التبرعات. ولتوعية الأفراد والمؤسسات تم رفع قانون تنظيم التبرعات، والجهات والجمعيات المعتمدة المرخص لها بجمع التبرعات، في الموقع الإلكتروني لوزارة تنمية المجتمع (www.mocd.gov.ae). كما يمكن الإبلاغ عن أية ممارسات أو حالات يشتبه في تلقيها تبرعات بصفة غير رسمية، من خلال الإبلاغ عنها عبر مركز الاتصال 800623، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات تنمية المجتمع شهر رمضان الجمعیات الخیریة بجمع التبرعات تنمیة المجتمع الجهات المرخص جمع التبرعات بالإضافة إلى التبرعات فی التبرعات من من خلال
إقرأ أيضاً:
8 ساعات وراحة أسبوعية .. مكتسبات جديدة لـ العمال بقانون العمل الجديد
يرغب الكثير من الموظفين العاملين بالقطاع الخاص ، معرفة حقوقهم كاملة في أوقات العمل وساعات الراحة لاسيما بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون العمل الجديد .
ونستعرض في سياق التقرير الآتي، الحقوق القانونية اللازمة ، حيث نص قانون العمل على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية،لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعليًا أكثر من ثماني ساعات فى اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
و يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها ساعة ويراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه ، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة على اثنتى عشرة ساعة في اليوم الواحد.
وطبقا للقانون ، يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.