عاجل: توجيهات رئاسية بالإفراج عن عشرات المسجونين وتستثني هؤلاء
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعلنت النيابة العامة بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الاربعاء الافراج عن 340 سجينا بموجب توجيهات رئاسية.
وقالت وكالة سبأ: "تنفيذا لتوجيهات الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اعلن النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى، ورئيس واعضاء شعبة السجون، ورؤساء النيابات العامة والمتخصصة الافراج عن 340 سجينا ممن امضوا ثلاثة ارباع مدة العقوبة او نصفها من المحكومين في قضايا غير جسيمة، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك".
وقالت مصادر في وزارة العدل والنيابة العامة لوكالة سبأ أن قائمة المُفرج عنهم شملت 68 سجينا ممن قضوا اكثر من ثلاثة ارباع المدة، و55 سجينا ممن امضوا نصف مدة العقوبة.
واضافت ان القائمة "شملت ايضا الافراج عن 65 سجينا في قضايا حقوق خاصة، بعد تسديد ما عليهم من حقوق مالية، اضافة الى الافراج عن 109 سجناء بالضمان، و 41 سجينا انهوا مدة العقوبة المحكوم بها عليهم، فضلا عن سجينين افرج عنهما نظرا لعدم وجود اي وجه لاقامة الدعوى.
واستثنت التوجيهات الرئاسية، المحكوم عليهم بجرائم جسيمة، أو قضايا متعلقة بالإرهاب.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الافراج عن
إقرأ أيضاً:
احذر..حبس وغرامة 50 ألف عقوبة الإعلان عن منتجات صحية بالمخالفة
يلجأ العديد من المواطنين إلى الإعلان عن خدمة او منتج صحي دون ترخيص، الأمر الذي يعرضهم للمسائلة القانونية .
في هذا الصدد ، أقر قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية ، الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2017، عددا من العقوبات تصل للحبس والغرامة
في هذا الصدد، نص القانون على أن يحظر القانون الإعلان بأى وسيلة عن أى منتج صحى أو خدمة صحية دططون الحصول على ترخيص من اللجنة العليا المختصة بمنح التراخيص برئاسة وزير الصحة.
عقوبات الإعلان عن المنتجات دون ترخيصيعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة.
وتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه إذا ترتب على استخدام المنتج أو الخدمة العلمية المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة.
ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري حال ثبوت علمه بالفعل الإجرامي ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.