البنك الأهلي يرفع حد استخدام بطاقات الائتمانية الدولية.. سحب نقدي أو شراء
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أعلن البنك الأهلي المصري عبر موقعه الرسمي رفع حدود استخدام بطاقات الائتمانية الدولية، سواء للسحب النقدي أو الشراء خارج مصر.
ووجه البنك المركزي المصري البنوك بفتح حدود الاستخدام على البطاقات الائتمانية دوليًا، وذلك بعد الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.
ونرصد في السطور التالية حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية «الأساسية والاضافية» ما يعادلها بالجنيه المصري:
حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملة الاجنبية- فيزا كلاسيك/ ماستركارد استاندرد الحد الأقصى لمبلغ المعاملة الواحدة والحد الأقصى اليومي والحد الأقصى الشهري 25 ألف جنيه، والسحب النقدي 2500 جنيه اليومي والشهري.
- فيزا الذهبية/ ماستركارد تيتانيوم، الحد الأقصى لمبلغ المعاملة الواحدة والحد الأقصى اليومي والحد الأقصى الشهري 37.5 ألف جنيه، والسحب النقدي 3500 جنيه.
- فيزا بلاتينوم / ماستركارد بلاتينوم / ماستركارد الحد الاقصى لمبلغ المعاملة الواحدة والحد الأقصى اليومي والحد الأقصى الشهري 100 ألف جنيه، والسحب النقدي 7500 جنيه.
- ماستركارد وورلد / فيزا Signature وماستركارد وورلد إيليت / فيزا Infinite الحد الأقصى لمبلغ المعاملة الواحدة، والحد الأقصى الشهري 160 ألف جنيه، والسحب النقدي 7500 جنيه.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت أمس في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليسجل 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب ورفع سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 27.75%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البطاقات الائتمانية البنك الأهلي المصري الأهلي المصري خارج مصر بطاقات الائتمان خارج مصر ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.