البنك المركزي المصري يعلن إجازة البنوك بمناسبة عيد الأضحى
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025، وحتى يوم الإثنين الموافق 9 يونيو 2025، وذلك بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1446هـ.
وأوضح البنك المركزي، في بيان رسمي، أن العمل بالبنوك سيُستأنف صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 يونيو 2025، بعد انتهاء الإجازة الرسمية.
وتأتي هذه الإجازة في إطار حرص الدولة على تمكين المواطنين والعاملين من قضاء عطلة عيد الأضحى المبارك مع أسرهم، كما تتماشى مع الإجازات الرسمية التي تمنحها الحكومة والقطاعات المختلفة خلال هذه المناسبة الدينية المهمة.
يُذكر أن وقفة عرفات هذا العام تحل يوم الخميس 5 يونيو 2025، ويعقبها أول أيام عيد الأضحى يوم الجمعة 6 يونيو 2025، على أن تمتد الإجازة حتى الإثنين 9 يونيو 2025، لتكون مدة الإجازة للبنوك خمسة أيام متتالية.
تأتي هذه القرارات في ظل التزام البنك المركزي المصري بتنظيم مواعيد العمل والإجازات الرسمية بالقطاع المصرفي، بما يضمن تيسير الخدمات البنكية للعملاء والالتزام بالأطر القانونية المنظمة للإجازات الرسمية في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري اجازة البنوك عيد الاضحى وقفة عرفات البنوك في مصر الإجازات الرسمية في مصر البنک المرکزی یونیو 2025
إقرأ أيضاً:
ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل
وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات السنوية للعاملين في مختلف القطاعات، مع تحديد مدد الإجازة بحسب سنوات الخدمة وطبيعة العمل، لضمان حقوق العمال وتعزيز توازن الحياة المهنية والشخصية.
وبحسب المادة (124) من القانون، يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا تشمل أيام العطلات الرسمية أو الراحة الأسبوعية، وفق الآتي:
خمسة عشر يومًا خلال السنة الأولى من العمل.
واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات لدى صاحب العمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عامًا.
خمسة وأربعون يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
وفي حال كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، تمنح الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن تكون خدمة العامل ستة أشهر على الأقل.
كما زاد القانون مدة الإجازة بمقدار سبعة أيام إضافية للعمال العاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، وذلك وفق قرارات يصدرها الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.
إطار المجلس القومي للأجورونصت المادة (101) على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الجهات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، لضمان تمثيل جميع الأطراف في وضع السياسات الخاصة بالأجور والإجازات، مع إمكانية الاستعانة بخبراء ومختصين دون منحهم حق التصويت.
ضوابط صرف الأجور وفق القانون
ويُلزم القانون، وفق المادة (108)، بصرف الأجور في يوم العمل ومكانه، أو عبر الحساب البنكي للعامل، مع الالتزام بما يلي:
صرف أجر العمال الشهرية مرة على الأقل شهريًا.العمال الذين يُدفع لهم الأجر بالإنتاج أو العمولة ويزيد العمل على أسبوعين، يحصلون على دفعات أسبوعية تحت الحساب، مع استكمال باقي الأجر الأسبوع التالي.
باقي العمال تُصرف لهم الأجور مرة أسبوعيًا على الأكثر ما لم يُتفق على غير ذلك.
ويشدد القانون على الحد الأدنى للأجور وحظر احتجاز أي جزء من الأجر دون سند قانوني، بما يضمن حقوق العامل ويحميه من أي تجاوزات.