تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى السبت حكمها في الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 من قانون الزراعة والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018.   وطالبت الدعوى التى حملت رقم 75 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 من قانون الزراعة والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018.

  وتنص المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 66 والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018، بشأن الزراعة على أن:   فقرة أولى "يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات".   فقرة ثالثة: ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى ان يأمر بوقف أسباب المخالفة بالطريقة الإدارية على نفقة المخالف.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الدستورية العليا البناء على الأرض الزراعية المحكمة الدستورية القانون رقم

إقرأ أيضاً:

غرامة تصل 500 ألف جنبه.. البرلمان يُقر عقوبة ترويج الشائعات بشأن جودة المياه

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن «هناك قلة قليلة جدًا ممكن تقول كلام غير حقيقي يترتب عليه بلبلة في المجتمع، ولصالح المجموع، والنشر في هذه الموضوعات يكون بحرص، وهناك أداة من أدوات استخدام القانون الجنائي".

وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن القاضي هو المنوط به تحديد أركان الجريمة ويؤيدها الواقع، قائلا: "الحقيقية ولصالح المجموع أن يتم مواجهة هذا الوضع بأدوات قضائية".

من جهته، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن النص فيه ضمانة أن تكون شائعة أو معلومة غير صحيحة، ولا يعاقب على غير ذلك، قائلا: "يعني النص مش هيعاقب أي حد إلا بتوافر الركن المادي والمعنوي".

جاء ذلك بعدما رفضت الجلسة العامة، مقترح النائب أحمد بلال البرلسي، بحذف المادة بالكامل، مبررا أنها قد تتعارض مع العمل الصحفي، متسائلا: هل لو مواطن نشر إن الميّه مش نضيفة يعاقب، وإذا قام صحفي بعمل تحقيق عن مشكلة خاصة بجودة المياه في منطقة ما، هقول عليه أنت تقصد تكدير السلم الاجتماعي؟.

وعبر عضو مجلس النواب، عن رفضه للمادة، قائلا: لأنها تقيد من حرية الرأي.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة المنظمة لعقوبات ترويج شائعات بشأن جودة المياه، حيث تنص المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، على: "يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه وجودتها".

مقالات مشابهة

  • احذر.. السجن عقوبة تزوير خاتم الدولة طبقا للقانون
  • دعوى ضد وئام وهاب في لبنان بسبب شتائمه ضد ابن تيمية
  • دعوى عاجلة لوقف حكم إعدام فتاة بورسعيد قاتلة والدتها
  • الأهلي والزمالك.. قرار من مجلس الدولة بشأن دعوى تطالب بإعادة مباراة القمة
  • محاضر وغرامات.. تعرف على عقوبة ذبح الأضاحي في الشوارع
  • الحبس 5 سنوات عقوبة جريمة البلطجة طبقا لهذه الحالة بالقانون
  • غرامة تصل 500 ألف جنبه.. البرلمان يُقر عقوبة ترويج الشائعات بشأن جودة المياه
  • الحكم على المطربين مسلم ونور التوت بتهمة سرقة لحن أغنية اليوم
  • الحكم على نقيب المعلمين وآخر بتهمة تلقى رشوة اليوم
  • حجز دعوى شطب منتصر الزيات من جدول المحامين لـ 22 يونيو