كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، والمقدم من الحكومة، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وتنص المادة الأولى من مواد الإصدار على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

"

أما المادة الثانية، فتلزم جميع مقدمي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي القائمين وقت العمل بالقانون، بتوفيق أوضاعهم خلال خمس سنوات من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية. كما تتيح المادة منح رخص مؤقتة خلال عام من سريان اللائحة، لمن لم يستوفِ شروط الترخيص الدائم، وفقًا للضوابط الواردة بالباب الرابع من القانون المرافق.

كما تنص المادة على إعفاء الحاصلين على رخص مؤقتة من استيفاء بعض الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها، مع منح مجلس الوزراء سلطة مد المهلة المشار إليها حال الضرورة.

ووافق المجلس أيضًا على المادة الثالثة، والتي تنص على: "حل الجهاز الجديد المنظم بموجب القانون محل جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك القائم حاليًا، على أن تنتقل إليه كافة الحقوق والالتزامات، ويتم نقل العاملين إليه بنفس أوضاعهم المالية والوظيفية".

وتُلغى بموجب هذه المادة القرارات السابقة المخالفة، بما في ذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004.

أما المادة الرابعة، فتقضي بأن تتحمل الجهات المسؤولة عن إدارة المناطق والمدن الصناعية كافة تكاليف تشغيل وصيانة وتطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والصرف الصناعي، لضمان استمرارية وكفاءة المنظومة.

كما وافق النواب على المادة الخامسة، التي تلزم رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، مع استمرار العمل باللوائح الحالية لحين صدورها بشرط عدم تعارضها مع أحكام القانون الجديد.

وفي ختام مواد الإصدار، وافق المجلس على المادة السادسة، التي تنص على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره، ويُبصم عليه بخاتم الدولة باعتباره أحد قوانينها الرسمية.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع كبير في الحرارة ثم انخفاض.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

تدخل طبي دقيق ينقذ مريضًا في حالة حرجة بمستشفى شبين الكوم التعليمي

الكهرباء: لا تخفيف أحمال صيفًا.. واستثمارات بـ25 مليار جنيه شهريًا لتعزيز الشبكة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب حنفي جبالي مشروع قانون تنظيم المياه شريف الشربيني محمود فوزي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة "النواب" يكشف حقيقة تحمل المواطنين أعباء مالية بسبب قانون تنظيم المياه أخبار "جبالي" يفتتح الجلسة العامة لاستكمال مناقشة قانون تنظيم مرفق المياه أخبار وزير الشؤون النيابية: نتفق مع رؤية النواب بشأن هذه المادة بقانون الإيجار أخبار رئيس "محلية النواب": قانون الإيجار القديم يهدف لـ"العدالة".. ونتعامل معه أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

"النواب" يقر مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم المياه

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

"الطريق إلى البرلمان".. مجدي الجلاد يكشف تفاصيل المنافسة بين مستقبل وطن والجبهة الوطنية للإعلان كامل للإعلان كامل 27

القاهرة - مصر

27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: سرقة فيلا نوال الدجوي سكن لكل المصريين مهرجان كان السينمائي سعر الفائدة الرسوم القضائية الرسوم الجمركية الحرب التجارية طفل البحيرة الهند وباكستان صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة مجلس النواب حنفي جبالي شريف الشربيني محمود فوزي مؤشر مصراوي میاه الشرب والصرف الصحی صور وفیدیوهات مواد الإصدار

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد عقوبة تعطيل وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة

يعتبر قانون المرور من القوانين الهامة التي تستهدف العمل على ضبط حالة الانفلات المروري في الشارع المصري ، حيث وضع عدد من العقوبات لكل من يخالف مواده والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.

نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

السير عكس الإتجاه

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

عضو دفاع النواب: الحكومة سحبت تعديلات قانون المرور بعد الموافقة عليه نهائيااحذر.. إلغاء رخصة قيادة السيارة في هذه الحالات طبقا لقانون المرورعقب حادث المنوفية.. مطالب بتعديل قانون المرور وعقوبات السرعات الزائدةالحبس سنة عقوبة السير بالسيارة عكس الإتجاه طبقا لقانون المرور

وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».

طباعة شارك قانون المرور مسكر مخدر السير عكس الاتجاه عجز كلي

مقالات مشابهة

  • تعرف على ضوابط التنسيق في نظام الثانوية العامة الجديد بمشروع قانون التعليم
  • روعوا الأطفال بكلب في القليوبية.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
  • ضوابط التنسيق في نظام الثانوية العامة الجديد بمشروع قانون التعليم
  • حتى لا تقع تحت طائلة الطرد.. ملاحظات هامة بمشروع قانون الايجار القديم
  • محمد بن راشد يصدر قانون تنظيم مزاولة أنشطة المقاولات في دبي
  • تعرف على شروط التعيين في الوظائف الحكومية طبقا لقانون الخدمة المدنية
  • 3 أفعال بقانون البيئة تعرضك لغرامة 150 ألف جنيه.. احذرها
  • السجن المشدد عقوبة تعطيل وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة
  • القانون يمنح الطالب فرصة ثانية| نظام جديد للتقييم التراكمي بعد موافقة النواب
  • وكيل عمل أسيوط: تنظيم ندوتين عن قانون العمل الجديد وعمل الطفل