اتجوز واحدة من توبك.. حسام موافي يتحدث عن أسباب الطلاق.. فيديو
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قدم الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، روشتة استمرار الحياة الزوجية دون عناء أو مشكلات، موضحا أن كثرة حالات الطلاق تعود إلى ضعف شخصية الرجل.
وشدد الدكتور حسام موافي، عبر برنامج رب زدني علما، المذاع على قناة صدى البلد، على أهمية اختيار الزوجة من أجل الاستقرار، قائلا: اتجوز واحدة من توبك عشان تعيش سعيد.
وقال الدكتور حسام موافي، «لازم الواحد يختار اللى توبه وشكله واللى على مقاسه في موضوع الجواز ده»، لافتا إلى أن حالات الطلاق كثيرة في تلك الأيام تعود لأسباب كثيرة منها سيطرة المرأة على المنزل وضعف الشخصية، ومن هنا تبدأ المشكلات وتتفكك الأسرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرجل حسام موافي روشتة حسام موافی
إقرأ أيضاً:
مفهوم الطلاق الرجعي والأحكام المترتبة عليه
قالت دار الإفتاء المصرية إن الطلاق الرجعي هو طلاق الرجل امرأتَه المدخول بها طلاقًا دون الثلاث في غير مقابلة مال، وحكمه أنَّه لا يزيل الملك ولا الحلَّ ما دامت المرأة في العدَّة، وإنَّما ينقص به ما كان يملكه الزوج من عدد الطلقات.
الطلاق الرجعيوأوضحت الإفتاء أنَّ المطلَّقة طلاقًا رجعيًّا تثبت لها سائر أحكام الزوجية من حبسها على زوجها، وتحريمها على الغير، وبقاء عصمتها في يده بحيث يعيدها متى شاء ولو بغير رضاها طالما كانت في العدَّة؛ وأنَّها ترث زوجها إذا مات وهي في عدَّتها من الطلاق الرجعي.
قال العلَّامة البابرتي الحنفي في "العناية شرح الهداية" (4/ 174، ط. دار الفكر): [وقوله: (والمطلقة الرجعية تتشوَّف وتتزين) التشوف خاص في الوجه والتزين عامٌّ، تَفَعُّل من شُفْتُ الشيء جلوته، ودينار مَشُوفٌ: أي مَجْلُوٌّ، وهو أن تجلو المرأة وجهها وتصقل خديها، وقوله: (إذ النكاح قائم بينهما) يدل عليه أن التوارث قائم بينهما، وكذلك جميع أحكام النكاح قائم] اهـ.
وقال إمام الحرمين الجُوَيْنِي الشافعي في "نهاية المطلب" (14/ 48، ط. دار المنهاج): [الرجعية زوجة ما دامت في العدَّة] اهـ.
الطلاق
وقال الإمام ابن قُدَامة الحنبلي في "المغني" (7/ 519، ط. مكتبة القاهرة): [والرجعية زوجة يلحقها طلاقه، وظهاره، وإيلاؤه، ولعانه، ويرث أحدهما صاحبه بالإجماع] اهـ.
عدد مرات الطلاق التي يملكها الرجل على زوجته
وقالت دار الإفتاء إن فقهاء المسلمين أجمعوا على أن للرجل على زوجته في الشريعة الإسلامية ثلاث طلقات؛ بحيث يجوز الرجوع بعد الطلقتين الأولى والثانية، فإن طُلِّقَت الثالثةَ فلا تَحِلُّ له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره بالشروط المعتبرة لذلك شرعًا، وهذا ما دلت عليه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، والقول بغير ذلك مخالفٌ لما عليه فَهمُ علماء الأمة سَلَفِهَا وخَلَفِهَا من المفسرين والفقهاء المجتهدين، بل هو من الابتداع في الدين، وتحريفٌ للنص عن مراد الشارع، فلا تجوز متابعته بحالٍ.