شاهد.. احتفالات وزارة الداخلية بـ يوم المجند 2024
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
نظمت الإدارة العامة لتدريب قوات الأمن بقطاع قوات الأمن بوزارة الداخلية احتفالا بمناسبة يوم المجند 2024 بحضور عدد من قيادات وزارة الداخلية.
وتضمن الاحتفال بعض العروض والبيانات العملية فى جميع المهام الأمنية التى أظهرت مُجمل عمليات التدريب التى يحصل عليها المجندين وقدرتهم على إستيعاب أحدث الأساليب التدريبية والكفاءة القتالية العالية التى تمكنهم من أداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة عالية ، لبث الطمأنينة فى نفوس المواطنين والحفاظ على أمن وإستقرار البلاد.
كما تضمن الإحتفال استعراض الأهداف الإستراتيجية التى تم تحقيقها خلال العام التدريبى الحالى ، وما تم إنجازه فى مجال التدريب والتأهيل، إلى جانب استعراض ملامح الاستراتيجية التدريبية المزمع تحقيقها خلال المرحلة المقبلة بما يتماشى مع طبيعة العمل الأمنى والتضحيات التى يقدمها رجال الشرطة فى حماية الوطن.
واختتمت فعاليات الاحتفال بتسليم شهادات التقدير للمتميزين فى الرماية القتالية ومجالات العمل الأمنى المختلفة.
يأتي ذلك فى إطار السياسة العامة لوزارة الداخلية بالإهتمام بالمجندين باعتبارهم أحد أهم الركائز الأساسية فى منظومة العمل الأمنى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استقرار البلاد الكفاءة القتالية رجال الشرطة عمليات التدريب قطاع قوات الأمن مجال التدريب وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
سياسات التشغيل.. شروط جديدة يقرها القانون للقطاع الخاص
أنشأ قانون العمل مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج" برئاسة الوزير المختص ، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة ، وعددًا متساويًا من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلاً ، ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية ، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرًا .
تشغيل العمالة فى الداخل والخارجويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة فى الداخل والخارج ، ووضع النظم والقواعد ، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل فى الداخل والخارج ، والاستعداد لوظائف المستقبل ، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة .
ويصدر بتشكيل المجلس ، واختصاصاته ، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
وبموجب القانون، على كل قادر على العمل ، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة ، وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بسجلات ورقية أو إلكترونية وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل ، وتحدد البيانات التى يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص .
ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على الشهادة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم العامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه العمل .
ويجوز لصاحب العمل أن يستوفى احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والأعمال التى خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد .
وإذا كان الراغب فى العمل يمارس حرفة أو مهنة من التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وفقًا لنص المادة (۲۷) من هذا القانون ، وجب عليه أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولتها .
وبنص القانون، مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليه تلتزم المنشآت القائمة وقت تطبيق هذا القانون ، وتلك التى تنشأ مستقبلاً أن تعيد إلى الجهة الإدارية المختصة شهادة قيد العامل الصادرة عنها خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ استلام العمل بعد استيفاء البيانات المدونة بها ، وعليها تدوين رقم شهادة القيد ، وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة .