في 15 نقطة.. أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله سبحانه وتعالى في مال العبد، وسبب لتطهيره، قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال سبحانه: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }.
وأضاف مركز الأزهر، في منشور له، أنه تجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب.
وأشار إلى أن نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
وذكر أنه يضاف ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.
وأوضح، أنه تخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.
وأكد أن مقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ إذا قسمناه على 40.
وقال مركز الأزهر، إن المال المستفاد أثناء العام يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح.
وأضاف، الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل.
وأشار إلى أن الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.
وذكر المركز، أنه يجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.
وحدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60]
ويصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم.
كما يصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.
وأفتى المركز، أنه لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم.
واختتم المركز، بأنه تخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزهر أركان الإسلام الزكاة نصاب المال
إقرأ أيضاً:
أحكام بين البراءة و5 سنوات حبسا لـ9 أشخاص عن تهم الإنخراط في عصابة أحياء بالشراڨة
قضت محكمة الشراقة بتوقيع عقوبات تتراوح بين 3 أشهر و 5 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية بين 20 الف و500 ألف دج في حق 9 الشباب 7 منهم موجودين رهن الحبس المؤقت عن تهم تتعلق بإنشاء والإنخراط في عصابة أحياء، المشاركة في المشاجرة بين عصابات الأحياء باستعمال أسلحة بيضاء محظورة، بيع المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية، حمل أسلحة بيضاء من الصنف السادس بدون مبرر شرعي، وذلك على خلفية تسببهم في خلق فوضى وزرع حالة من الرعب والهلع وسط سكان مدينة الشراقة مؤخرا، فيما استفاد بعض المتهمين من البراءة.
توقيف المتهمين في ملف الحال جاء عقب شكاوي بلغت مصالح الأمن بالشراقة بخصوص أشخاص مشبوهة يقومون بخلق جو من اللأمن بالمدينة وزرع الرعب والهلع وسط الساكنة بالإضافة إلى محاولة فرض منطق السيطرة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية مشكلين ما يعرف بعصابة أحياء أسفر عنها تحطيم محل تجاري، كما أسفر توقيفهم على حجز 9 أسلحة بيضاء من الصنف السادس ممثلة في سيوف وسكاكين من نوع “بوشية” ومخدرات ومؤثرات عقلية من 20 قرص من نوع “بريغابالين” و5 العاب نارية وبندقية صيد.
وتفاوتت تصريحات المتهمين خلال محاكمتهم العلنية، حيث انكر كل من ىالمتهمان “ب.م” و”ع.ع” أي علاقة تربطه بملف الحال. حيث اكد “ب.م” أنه عاد بتاريخ توقيفه من العمل ليتفاجأ بمصالح الشرطة تداهم منزله وتفتشه وتخوله على مركز الشرطة على أساس تهم تتعلق بالإنخراط في عصابة الأحياء هذا الأخير نفى بشكل قاطع تواجده خلال نشوب شجار بالحي وأكد أن مصالح الشرطة لم تعثر على اي ممنوعات أو سلاح محظور. وهو حال المتهم”ع.ع” الذي أكد أن لاعلاقة له بقضية الحال.
من جهته المتهم الثالث مسبوق قضائيا، أكد أنه كان جالسا بتاريخ الوقائع بالحي بحكم أنه مصاب برجله وهو يخضع حاليا لتمارين إعادة التأهيل، ونفى مشاركته في الشجار،الذي نشب بالحي.
“م.ز” المتهم بترويج المخدرات بأي وسيلة كانت والانخراط في عصابة أحياء، هذا الأخير أنكر ما نسب له.
المتهم”خ.ع” صرح أن الشرطة عثرت بحوزته على 6 أقراص مهلوسة خلال توقيفه، مصرحا أنه آخر مرة دخل من السجن كان سنة 2024، وانكر المشاركة في الشجار و حمله للاسلحة البيضاء أو المشاركة في التحطيم.
المتهم”م.ع” صرح أيضا أنه لا يقطن بالحي الذي عرف الشجار، وأكد أنه لم يشارك فيه، وأن الشرطة ضبطت سيجارة ملفوفة بالمخدرات وسكين بمنزله.
من جهته المتهم س.ا” أنكر انخراطه في عصابة الأحياء وأكد أنه ضبط وبحوزته العاب نارية اشتراها من أجل زفاف صديقه، وأكد أنه أنهى الخدمة الوطنية شهر افريل المنصرم ولم يسبق له أن تورط في اي ملف جزائي واول مرة يمثل أمام القضاء، وأن كل ما في الأمر أنه ضبط بالحي الذي يقطن فيه والذي عرف نشوف شجار عنيف استعملت فيه كل أنواع الأسلحة.
المتهم “ج.ر” أكد أنه شاهد الشجار عبر موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، ولم يشارك فيه موضحا أنه مسبوق قضائيا ادين بعام حبس بعد ضبط 12 قرصا مهلوسا.
دفاع المتهمين رافعوا بغياب أركان التهم الموجهة لموكليهم وطالبوا بالبراءة اجمالا واقصى ظروف التخفيف احتياطيا.
تجدر الإشارة أن وكيل الجمهورية التمس في الجلسة الفارطة توقيع عقوبة 7سنوات حبسا نافذة مع 700 ألف دج غرامة مالية.