بيئة أبوظبي: 100 متطوع يساهمون في جمع 600 كيلوغرام من النفايات في أبوظبي
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
نظمت هيئة البيئة - أبوظبي ثلاث حملات تنظيف ضمن برنامج علم المواطنة "ساهم"، حيث شهدت هذه الحملات مشاركة أكثر من 100 شاب وشابة من المهتمين بالمحافظة على البيئة في سبيل تعزيز ممارسات الحياة المستدامة في جميع أنحاء الإمارة. وشملت عمليات التنظيف كل من جزيرة الباهية وحديقة جبل حفيت وميناء أبوظبي، تأكيداً على التزام هيئة البيئة - أبوظبي بتحويل الوعود المتعلقة بالمناخ إلى أفعال.
إذ ساهمت حملات تنظيف علم المواطنة في جمع وتحليل أكثر من 600 كغ من النفايات من المواقع الثلاثة، ما يدل على قوة العمل الجماعي. ومن خلال هذه المبادرة، يقدم المتطوعون تفاصيل مهمة للباحثين في مجال الحفاظ على البيئة، الذين يواصلون بدورهم تقديم المعلومات الضرورية للمؤسسات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويهدف برنامج علم المواطنة "ساهم"، الذي يندرج ضمن منصة "ناها" التابعة لهيئة البيئة، إلى الاستفادة من قوة المشاركة المجتمعية، ليمهد الطريق لمشاركة المواطنين في البحث العلمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويدعو البرنامج المتطوعين للمشاركة في أنشطة مختلفة تساعد في جمع البيانات وتطوير البحوث بما يتماشى مع أهداف الاستدامة الوطنية. وتتنوع البيانات التي يتم جمعها من خلال تطبيق ساهم، من الإبلاغ عن المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد إلى النفايات الموجودة على مختلف الشواطئ والأماكن.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة بيئة أبوظبي
إقرأ أيضاً:
حكم إعطاء الإنسان الزكاة لمن تلزمه نفقته
حددت الشريعة الإسلامية مصارف الزكاة؛ وذلك في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، وجعلت كفايةَ الفقراء والمساكين آكد ما تصرف فيه الزكاة؛ فإنهم في صدارة مصارف الزكاة الثمانية؛ لبيان أولويتهم في استحقاق الزكاة، وأنَّ الأصل فيها كفايتُهم وإقامةُ حياتِهم ومعاشهم، سَكَنًا وكِسوةً وإطعامًا وتعليمًا وعلاجًا.
شروط مصارف الزكاةومن الشروط المتفق عليها عند جمهور الفقهاء في المذاهب الأربعة المتبوعة؛ ألَّا يكون المعطى له من الزكاة ممَّن تلزمه نفقته؛ فإذا كان ممن تلزمه النفقة؛ فلا يجوز إعطاء الزكاة له.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 49، ط. دار الكتب العلمية): [ومنها: أن لا تكون منافع الأملاك متصلة بين المؤدي وبين المؤدى إليه؛ لأن ذلك يمنع وقوع الأداء تمليكًا من الفقير من كلّ وجه، بل يكون صرفًا إلى نفسه من وجه؛ وعلى هذا يخرج الدفع إلى الوالدين وإن علوا، والمولودين وإن سفلوا؛ لأن أحدهما ينتفع بمال الآخر، ولا يجوز أن يدفع الرجل الزكاة إلى زوجته بالإجماع] اهـ.
مصارف الزكاة
وقال الإمام القرافي المالكي في "الذخيرة" (3/ 141، ط. دار الغرب الإسلامي) في بيان الشروط المتعلقة بأصناف المستحقين للزكاة: [الثاني: خروجهم عن القرابة الواجبة نفقتهم، وفي "الكتاب" لا يعطيها لمن تلزمه نفقتهم] اهـ.
وقال الإمام الشافعي في "الأم" (2/ 74، ط. دار المعرفة): [ويعطي الرجلُ زكاة ماله ذوي رحمه إذا كانوا من أهلها، وأقربهم به أحبهم إليَّ أن يعطيه إياها إذا كان ممن لا تلزمه نفقته بكل حال، لو أنفق عليه متطوعًا أعطاه منها؛ لأنه متطوع بنفقته لا أنها لازمة له] اهـ.
الزكاة
وقال أيضًا في (7/ 68): [ويعطي الكفارات والزكاة كلَّ مَن لا تلزمه نفقته من قرابته، وهم من عدا الوالد والولد والزوجة؛ إذا كانوا أهل حاجة فهم أحقّ بها من غيرهم، وإن كان ينفق عليهم متطوعًا أعطاهم] اهـ.
وقال الإمام الزركشي الحنبلي في "شرحه على مختصر الخرقي" (2/ 428، ط. دار العبيكان): [لا يعطي من الصدقة المفروضة للوالدين وإن علت درجتهم، وكانوا من ذوي الأرحام، كأبي أبي أمه، ولا للولد وإن سفل، وكان من ذوي الأرحام، كبنت بنت بنت بنته، نص عليه أحمد والأصحاب] اهـ.