ضبط قضايا اتجار بالعملة بـ 18 مليون جنيه خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 18 مليون جنيه.
اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
اقرأ أيضاًلـ22 أبريل.. تأجيل محاكمة المتهمين بخطف وقتل الطفل يوسف بالدقهلية
بعد إحالته للمحاكمة.. التهم الموجهة إلى السائق في واقعة حبيبة الشماع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الداخلية الأسبوع أخبار الحوادث النقد الأجنبي حوادث الأسبوع العملات قضايا حوادث الاتجار بالنقد الاتجار بالعملات
إقرأ أيضاً:
قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ50 ملايين جنيه.. المتهم بتجارة العملة في القاهرة يواجه هذه العقوبة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالعملات الرقمية المشفرة "بيتكوين" والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي
نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى على أن: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.