وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

عقوبة التمييز بين الأفراد

تنص المادة (160) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها مصريا: (أولاً) كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.

(ثانياً) كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. (ثالثاً) كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.

وتنص المادة (161) من قانون العقوبات على أن يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا. ويقع تحت أحكام هذه المادة: (أولا) طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه. (ثانيا) تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.

كما تنص المادة (161) مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التمييز الأفراد عقوبة التمييز قانون العقوبات الجنس قانون العقوبات العقوبات على التمییز بین ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

مجلس الشعب يناقش مشروع قانون إحداث الشركة العامة للصناعات الغذائية

دمشق-سانا

بدأ مجلس الشعب في جلسته الرابعة من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن إحداث “الشركة العامة للصناعات الغذائية” لتحل محل كل من “المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والمؤسسة العامة للسكر” في كل ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات، ووافق المجلس على عدد من مواده.

وينص مشروع القانون على إحداث شركة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى “الشركة العامة للصناعات الغذائية” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مقرها مدينة حماة وترتبط بوزير الصناعة.

وتحل الشركة المحدثة محل المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها والمؤسسة العامة للسكر والشركات والمعامل التابعة لها في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ويحل اسمها محل اسم المؤسستين المذكورتين أينما وردا في القوانين النافذة.

ويهدف إحداث الشركة إلى المساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات الغذائية وتعزيز مقومات الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي وتعزيز الحصة السوقية للشركة من خلال تحسين الإنتاج كماً ونوعاً، وزيادة تنافسية منتجاتها من حيث الجودة والأسعار وتحسين الأداء في إدارة الإنتاج وإعادة هندسة الأنشطة وتوطينها بما يعزز الإنتاجية، وخلق فرص تنمية جديدة في الصناعات الغذائية المختلفة والسعي لاستثمار الإنتاج الزراعي والحيواني المتوفر محلياً وإدخاله بعمليات التصنيع الزراعية الغذائية، بما يساهم في زيادة القيمة المضافة.

وتتولى الشركة إعداد الخطة الاستراتيجية للصناعات الغذائية التي تنتجها وإنشاء وتطوير هذه الصناعات بما فيها صناعة السكر ومشتقاته وتأمين المواد الأولية اللازمة للإنتاج من المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية والسعي للاستثمار الأمثل في تعبئة المياه والاستفادة من الموارد المائية المتوفرة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية.

كما تتولى الشركة شراء المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية من المزارعين المحليين وفق الصيغ التي تلبي احتياجاتها وتضمن ديمومة توفير مدخلات الإنتاج وإعداد الخطط التسويقية لصناعاتها وتتبع تنفيذها ووضع أنظمة تشغيل تلائم متطلبات الصناعات الزراعية الغذائية بكل المراحل من شراء وتخزين وتوزيع وبيع، بما يحقق المرونة ويزيد الفاعلية.

ووفق المشروع من مهام الشركة فتح مكاتب تسويقية لها داخل سورية وخارجها وتطوير سلسلة العمليات الإنتاجية وزيادة القيم المضافة بما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية وعقد الاتفاقيات والعقود الخارجية في سبيل تحقيق مهامها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار أوضح أن مشروع القانون جاء كون المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والمؤسسة العامة للسكر تتكاملان في نشاطهما ضمن ذات القطاع وتقعان على سلسلة توريد واحدة بدءاً من شراء المحاصيل الزراعية ثم تصنيعها وصولاً بها إلى السوق.

وأشار الوزير جوخدار إلى إجراء دراسات مستفيضة وتحليلية مع مختصين بالشأن الاقتصادي للوصول إلى الصيغة الحالية للمشروع وبشكل يقلل من المستويات الإدارية للشركة، ويحقق التكامل في سلسلة الإنتاج بما يتيح المجال للتوسع المستمر في المنتجات الغذائية المصنعة وفق أولويات الإنتاج الزراعي ويعزز التدخل الإيجابي في السوق المحلية وإمكانية زيادة حصة الصادرات من منتجات الشركة المحدثة.

وأحال المجلس عدداً من مشروعات القوانين إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث بجواز النظر فيها دستورياً وإعداد التقارير اللازمة بشأنها، كما وافق على تقرير مكتبه حول تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية السورية البوليفية.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الإثنين.

لؤي حسامو ومحمد السليمان

مقالات مشابهة

  • ما العقوبة المنتظره حال تزوير العملة الرسمية للدولة؟.. القانون يجيب
  • مجلس الشعب يناقش مشروع قانون إحداث الشركة العامة للصناعات الغذائية
  • وفقًا للقانون.. تعرف علي عقوبة سرقة التيار الكهربائي
  • الحبس سنة وغرامة مليوني جنيه لشخصين بتهمة الاتجار في العملة وحيازة أسلحة بقنا
  • تأجيل جلسة طلب الإفراج عن سما المصري لـ26 يونيو المقبل
  • وفقًا للقانون.. تعرف على عقوبة الإدلاء ببيانات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالحقوق الممنوحة لذوي الإعاقة
  • الكونغرس الأمريكي يعاقب بايدن على تأخير منح القنابل لجيش الاحتلال الإسرائيلي
  • وفقًا للقانون الجديد.. 5 حالات يحق لها الحصول على مساعدة استثنائية من الدولة
  • الكونغرس يعاقب بايدن على تأخير منح القنابل لدولة الاحتلال
  • ما الحالات التي تصل فيها عقوبة السرقة للحبس مع الشغل؟.. القانون يجيب