إحدى الناجيات الإيزيديات تروي مأساتها مع تنظيم داعش
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
قالت إحدى الناجيات الإيزيديات إن فترة احتجازها لدى داعش كانت ضربا وعنفا، موضحة أنها تعرضت للاغتصاب بعمر الـ15 عاما.
أسعار باقات خدمة الإنترنت الأرضي 2024 في مصر بيع الإيزيديات كان هواية لدى التنظيموأضافت خلال حوارها مع قناة "العربية"، اليوم السبت أن بيع الإيزيديات كان هواية لدى التنظيم، منوهة بأن زوجة أبوبكر البغدادي الزعيم الأسبق لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ "داعش" أسماء محمد كانت تلقب بـ "أم المؤمنين".
وأوضحت: "زوجة البغدادي الأولى أسماء محمد كانت تعلم بأمور التنظيم، ولا أعلم أي شيء عن والدتي وكانت تضرب بعنف أمامي"، مؤكدة أنها تعرضت لأبشع أنواع الضرب والعنف لدى حجي تيسير.
اغتصابي كان من أسوأ الكوابيسوتابعت: "زوجة القيادي أبو جليبيب حرضته لاغتصابي وعمري كان 12 سنة، وكان اغتصابي من أسوأ الكوابيس"، مشيرة إلى أنه بعد مقتل "أبو جليبيب" ذهبت مع عائلة إلى "الباغوز".
وأكملت: "تعرضت للتهديد بالقتل لو سلمت نفسي لقوات سوريا الديمقراطية، وكانت السبايا الإيزيديات تحت التهديد وكن يخفن التكلم"، مردفة: " أتمنى وجود والدي الآن وأصبحت جسدا بلا روح".
تنقلت بين منازل القياديين بداعشوأردفت: "اتنقلت بين منازل القياديين بداعش والمعاملة قاسية، والتقيت بأبو محمد العدناني بمزرعته ولقيته مجددا في الرقة"، لافتة إلى أن التعامل مع الداعشيات كان أصعب من الدواعش أنفسهم.
سوق النخاسةوأكملت إحدى الناجيات الإيزيديات للعربية: "عمليات بيع وشراء السبايا كانت تتم عبر واتساب، وعلمت بوجود سوق النخاسة عندما رأيت صور الإيزيديات"، منوهة بأنهم ة: أجبروها على ارتداء حزام ناسف عندما تقدمت القوات الأمنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إحدى الناجيات الإيزيديات الأيزيديات ابوبكر البغدادي
إقرأ أيضاً:
مفاجآت .. التحريات تكشف كواليس مثيرة لـ قفز زوجة الطالبية من البلكونة
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلى أقوال مجري التحريات في الواقعة.
شهادة مجري التحريات في الواقعة
شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.
وأضاف بوصول تحرياته الي تعاطي المتهم للمواد المخدرة.
شهادة المجني عليها في الواقعة
شهدت بأنها على أثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.