اليوم.. سماع مرافعة الدفاع في محاكمة متهم بقضية خلية داعش السلام
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
تستمع الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، لمرافعة الدفاع في إعادة محاكمة متهم، في اتهامه مع آخر سبق الحكم عليه، بتكوين خلية تتبع تنظيم داعش الإرهابى، فى القضية رقم 178 لسنة 2021 جنايات السلام، والمعروفة بـ"داعش السلام".
ووجه للمتهم الأول تهمة تأسيس جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش الإرهابى، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، ووجه للمتهم الثانى تهمة الانضمام لتلك الجماعة الإرهابية.
كما وجه للمتهم الأول جمع معلومات عن جهات أمنية، وإنشاء حساب وهمى على مواقع التواصل الاجتماعى، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية ضد أحد الجهات، ووجهت للمتهمين تهمة حيازة مواد مفرقعة وتصنيعها، واستخدام برامج اتصالات مؤمنة للتواصل على تنظيم داعش فى الخارج.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: داعش داعش السلام اخبار الحوادث المستشار وجدي عبد المنعم جماعة إرهابیة
إقرأ أيضاً:
نظر محاكمة 65 متهما بقضية الهيكل الإدارى اليوم
تنظر قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، محاكمة 65 متهما، في القضية رقم 7433 لسنة 2025، جنايات التجمع الأول، في القضية المعروفة بالهيكل الإداري للإخوان.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.
أمر إ إحالة المتهمين بخلية الهيكل الإداري
وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 2014 وحتى 5 نوفمبر 2024، المتهمان الأول والثاني توليا قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
ووجه للمتهمين من الثالث وحتى الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست علي خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمون التاسع والحادي والعشرون والخامس والثلاثون والخامس والأربعون والسابع والأربعون يواجهون تهم تمويل الإرهاب، ووجه للمتهمين التاسع والحادي عشر تهم حيازة أسلحة تقليدية.