حبس شاب تحرش بفتاة من ذوي الهمم في الوراق
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس شاب، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باستدراج فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة والتحرش بها في الوراق.
تباشر نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع شاب لاتهامه باستدراج فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة والتحرش بها في الوراق.
استدرجها وتحرش بهاوكشفت التحقيقات، أن المتهم شاب 20 عامًا، استدرج فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى سطح العقار، وتحرش بها، ولامس أجزاء حساسة في جسدها
القبض على المتهمتبلغ لقسم شرطة الوراق بلاغًا من إحدى السيدات تتهم فيه جارها، طالبًا في العشرينات من عمره، بأنه قام باستدراج ابنتها من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى سطح العقار والتحرش بها وملامسة أجزاء حساسة في جسدها.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم حيث اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ذوي الاحتياجات الخاصة الاحتياجات الخاصة شرطة الوراق قسم شرطة الوراق من ذوی الاحتیاجات الخاصة
إقرأ أيضاً:
مطلعش إسكندراني.. حبس سائق الدخيلة المتحرش بفتاة داخل ميكروباص
قررت جهات التحقيق المختصة حبس سائق الدخيلة المتحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية.
وزراة الداخلية تضبط المتهم
كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام شخص بالتحرش بها أثناء استقلالها سيارة "ميكروباص" بالإسكندرية.
بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، أمكن تحديد الشاكية (طالبة- مقيمة بدائرة قسم شرطة الدخيلة) وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 21 نوفمبر الماضى وأثناء إستقلالها سيارة أجرة "ميكروباص" بأحد المناطق بالإسكندرية قام أحد الأشخاص "غير معلوم لها" بالتحرش بها وإتيان أفعال خادشة للحياء.
كما أمكن تحديد وضبط مُرتكب الواقعة (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة التحرش الجنسينصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".
وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".
عقوبة هتك العرضووفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.