السجن والغرامة.. عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم التضليل فيما يخص السلع
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات جرائم التضليل فيما يخص السلع والمنتجات، والتلاعب والغش فى مواد وسلع التموين وذلك وفقا لقانون رقم 15 لسنة 2019 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
عقوبة ضد جرائم التضليل فيما يخص السلع
وفى هذا الصدد، نصت المادة "3 مكررا ب"، من هذا القانون على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد من المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من:
1- اشترى لغير استعماله الشخصى لإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليا من الدولة الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.
2 ـ أخفى المنتجات المنصوص عليها فى البند "1" والمعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها أو علق بيعها على شرط أو اشترط بيع كمية معينة منها أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى.
3- خلط بقصد الإتجار المواد المذكورة فى البند "1" بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغير مواصفاتها.
4 ـ عهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها فى البند "1" فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.
5 ـ فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.
6 ـ قلد عبوات المواد المنصوص عليها فى البند "1" المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفروع أى منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أوبناء على المواصفات التى تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها.
7 ـ توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص، وذلك بناء على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذى قام عليه تقرير حقه فيها، أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك، أو كان مخلا بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص أو من كان مختصا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق فى الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق.
8 - نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.
9 ـ أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها.
10 ـ رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة، ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء رخصة المحل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنصوص علیها فى
إقرأ أيضاً:
” أوبك بلس” تؤكد التزامها باستقرار السوق البترولية وتعديل الإنتاج وفقًا لذلك
البلاد- الرياض
عقدت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة “أوبك بلس”، التي تضم المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية، إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023م، اجتماعًا، عبر الاتصال المرئي، بتاريخ 31 مايو 2025م لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية.
وفي ضوء الآفاق المستقبلية المستقرة للاقتصاد العالمي وأسس السوق الإيجابية الحالية، كما يتضح من انخفاض المخزونات البترولية، وبناء على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع 5 ديسمبر 2024م بشأن الاستعادة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة (2.2) مليون برميل يوميًا اعتبارًا من 1 أبريل 2025م، قررت الدول المشاركة تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره (411) ألف برميل يوميًا في شهر يوليو 2025م مقارنة بمستوى الإنتاج المطلوب في يونيو 2025م، وهو ما يعادل ثلاثة زيادات شهرية.
يذكر أن هذه الزيادات قابلة للتعديل أو الإيقاف المؤقت، حسب متغيرات السوق، مما يمنح المجموعة المرونة اللازمة لدعم استقرار السوق، كما نوهت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك+ أن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع جهود التعويض.
كما جددت الدول الثماني التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية المتفق عليها في الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج المنعقد بتاريخ 3 أبريل 2024م، وأكدت عزمها على تعويض كامل الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024م.
وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 6 يوليو 2025م، لاتخاذ قرار بشأن مستويات الإنتاج لشهر أغسطس.