المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمة بحيازة مخدرات فى الشرقية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، صاحبة محل ملابس بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامها بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها بقسم أول الزقازيق.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد الكريم عبد الرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسًا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، وسكرتارية أحمد غريب.
تعود أحداث القضية رقم 12577لسنة 2023 جنايات قسم أول الزقازيق، المقيدة برقم 4504 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 26 ديسمبر الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمة "نشوة ع ع ع" 36 عاما، صاحبة محل ملابس، مقيمة بدائرة قسم أول الزقازيق، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، لاتهامها بحيازة جوهر حشيش مخدر وجوهر بانجو مخدر بقصد الاتجار فيها وترويجها.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة تم ضبطها نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزتها 210 قطعة لجوهر الحشيش المخدر وزنت 5635 جراما، وكيس بلاستيكي يحتوي على 30 قطعة لجوهر الحشيش المخدر وزنت 793 جراما، و10 لفافات لنبات البانجو المخدر وزنت 2857 جراما، وذلك بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائها على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الزقازيق جنايات الزقازيق السجن المشدد الشرقية
إقرأ أيضاً:
إحالة المتهم بهتـ.ـك عرض فتاة الشـ.ـيبسي للجنايات -خاص
أحالت جهات التحقيق المختصة المتهم بهتك عرض فتاة الـ شيبسي بمنطقة أوسيم في الجيزة إلي محكمة الجنايات.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض طفلة الشيبسي داخل مدخل أحد العقارات الملاصقة لموقع فرشة والدها ووالدتها، بأن لامس مواطن عفتها وتعدى عليها إلا أن والدها حضر فجأة فارتعد المتهم وفر هاربا.
كم أن المتهم هتك عرض المجني عليها بالقوة حيث دنا بالقرب منها وباغتها باستطالة يده موطن عفتهما ملقياً الرعب في نفسها.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.