جنايات مستأنف الفيوم تخفف العقوبة في قضية ابتزاز إلكتروني وانتهاك للخصوصية
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
قضت محكمة جنايات مستأنف الفيوم بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف الصادر ضد المتهم أ ع م ج، وذلك بجعل العقوبة الحبس لمدة سنتين مع الشغل، مع محو الرسائل محل الاتهام، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم علنًا برئاسة المستشار وائل محمد علي حسين رئيس المحكمة، وعضوية المستشار وائل سيد عبد النعيم، والمستشار مصطفى محمد عادل، المستشارين بمحكمة استئناف بني سويف، وبحضور عبد الرحمن خالد محمد وكيل النيابة، وأمانة سر أمجد سمير وثابت رمضان.
وتعود وقائع القضية إلى شهر فبراير 2025 بدائرة مركز إبشواي بمحافظة الفيوم، حيث أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة جنايات الفيوم في القضية رقم 6339 لسنة 2025 جنايات مركز إبشواي، بعد أن أسندت إليه عدة اتهامات تتعلق بتهديد المجني عليها ت أ ح م عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، بإفشاء صور خاصة مخدشة للحياء، مقابل الحصول على مبالغ مالية، إضافة إلى الاعتداء على حرمة حياتها الخاصة، وإساءة استعمال وسائل الاتصالات، وانتهاك الخصوصية، واستخدام حسابات إلكترونية بغرض ارتكاب وتسهيل جرائم معاقب عليها قانونًا.
وكانت محكمة جنايات الفيوم قد قضت حضوريًا في 9 يوليو 2025 بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، مع مصادرة المضبوطات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، استنادًا إلى مواد من قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون تنظيم الاتصالات.
وبحسب ما أورده الحكم المستأنف، فقد ثبت أن المتهم أرسل للمجني عليها صورًا خادشة للحياة الخاصة عبر تطبيق واتس آب ومنصات أخرى، وهددها بنشرها على مواقع إباحية أو إرسالها لذويها، بهدف إجبارها على دفع مبالغ مالية، إلا أن الجريمة لم تكتمل بعد إبلاغ المجني عليها للجهات المختصة.
ولم يلقَ الحكم قبولًا لدى المتهم، فطعن عليه بالاستئناف، دفع خلاله بانتفاء أركان الجريمة، وبطلان إذن النيابة لعدم جدية التحريات، والقصور في التقرير الفني، وعدم وجود دليل يقيني يربطه بالوقائع، مطالبًا ببراءته.
وبعد تداول الاستئناف، رأت المحكمة قبوله شكلًا لإقامته في الميعاد القانوني، وخلصت في الموضوع إلى سلامة إدانة المتهم، واطمأنت إلى أدلة الثبوت المستمدة من أقوال الشهود، وإقرار المتهم باستخدامه الفعلي لشريحة الهاتف، وتقارير الفحص الفني، معتبرة أن ما أثاره الدفاع لا ينال من سلامة الحكم غير أن المحكمة، وعملًا بسلطتها المقررة قانونًا، رأت تخفيف العقوبة المقضي بها، مكتفية بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، مع محو الرسائل، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم اخبار الفيوم جنايات الفيوم الخصوصية
إقرأ أيضاً:
إحالة المتهم بهتـ.ـك عرض فتاة الشـ.ـيبسي للجنايات -خاص
أحالت جهات التحقيق المختصة المتهم بهتك عرض فتاة الـ شيبسي بمنطقة أوسيم في الجيزة إلي محكمة الجنايات.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض طفلة الشيبسي داخل مدخل أحد العقارات الملاصقة لموقع فرشة والدها ووالدتها، بأن لامس مواطن عفتها وتعدى عليها إلا أن والدها حضر فجأة فارتعد المتهم وفر هاربا.
كم أن المتهم هتك عرض المجني عليها بالقوة حيث دنا بالقرب منها وباغتها باستطالة يده موطن عفتهما ملقياً الرعب في نفسها.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.