أزهري: القرآن صالح لكل زمان.. وبه نصوص تاريخية لا يُعمل بها الآن
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
كشف الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، سبب الجدل حول تاريخية النص القرآني، إن الخلاف حول تاريخية النص القرآني، أن هناك نصوصا نزلت لتعالج أمور «في زمن نزول القرآن»، بينما الظروف تغيرت الآن.
وقال "أبوعاصي" خلال حديثه لبرنامج "أبواب القرآن" تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي "الحياة" و"إكسترا نيوز"، إن مرشد الإخوان عندما صرح في منتصف التسعينيات وقال إن المسيحيين لا بد أن يدفعوا جزية، وكان يستند إلى نص قرآني؛ خرج شيخ الأزهر وقتها، الدكتور محمد سيد طنطاوي، وقال «هذا نص تاريخي ولا يجب أن نعمل به».
وأردف: "توجد نصوص في القرآن يمكن ألا يُعمل بها الآن، القرآن كتاب صالح للزمن كله، والقرآن يعالج المشكلات الشبيهة بالمشكلات التي كانت موجودة وقت نزوله من باب القياس ومن باب إفراد.
وأشار إلى أن هناك ما يسمى بوحدة المفهوم وتعدد المصداق، فالجزية مصداق، فالمفهوم موجود في النص القرآني ونقرأه ونتعبد به، لكن هل مصداقه موجود الآن؟، لافتا إلى سيدنا عمر- رضي الله عنه- عندما ألغى العمل بنص «المؤلفة قلوبهم» لم يلغِ النص، ولكن محل إنفاذ النص كان قد ذهب، لهذا ألغى عمر المصداق والمحل في الجزية لأنه ذهب، لأنه يوجد فقه مواطنة.
وتابع: "الفقه جاء يشتبك مع الحياة، فإذا قرأنا جزءا كبيرا من الفقه لا يشتبك مع الحياة، فهذا تضييع للعمر، والجزية أصبحت تاريخية باعتبار المصداق غير موجود، لكن في الآية "وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ" هل الآية تقول رباط خيل «في المعركة» عشان المصداق الخارجي يبقى موجود؟".
واستطرد: "عندما نقول لا فرض لجزية الآن، نحن لا نلغي القرآن وعمر رضي الله عنه لم يلغ نص سهم المؤلفة، إنما وجد المحل غير موجود، فالمصداق يذهب ويأتي، مما يجعل القرآن صالحا لكل زمان ومكان".
وأشار إلى نص آخر في القرآن ذهب محله، وهو نص "بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ"، مردفا بأن هذا النص مرتبط بالأحداث التاريخية، ونحن لا نبطل النص القرآني، بل نقول يذهب مصداق ويأتي مصداق جديد، فالآن جاء مصداق المواطنة ليحل محل الجزية.
ولفت إلى أنه من الجرم التعرض لتفسير القرآن، دون معرفة العلاقات الدولية، فالآن لا يوجد أسري حروب بالمعنى القديم، أن يكون لآسِرِهِم حرية العفو أو القتل، أو يتخذهم عبيدا، فالعبيد وملك اليمين لم يعد أمرا مقبولا في العلاقات الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور محمد سالم أبوعاصي جامعة الأزهر الأزهر أستاذ التفسير النص القرآني نزول القرآن النص القرآنی
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على زيادة ضريبة القيمة المضافة على السجائر والكحوليات وعدد من السلع والخدمات
شهد مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذى يتضمن زيادة الضريبة على السجائر والكحوليات وغيرها من السلع والخدمات.
واشتمل مشروع القانون على ست مواد بخلاف مادة النشر، جاءت على النحو التالي:
المادة الأولى نصت على استبدال نص المسلسل رقم (۱) / ۳)، من البنك " أو " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبة القطعية وزيادة الحد الأقصى الأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸,۸۸ جنيهاً، ليصبح الحد الأقصى تسعر بيعها للمستهلك النهائي ٤٨ جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محلياً والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸,۸۸ جنيهاً ولا يجاوز ٥٦,٤٤ جنيها، ليصبح الحد الأدنى لسمر بيعها ٤٨ جنيها والحد الأقصى لا يجاوز 15 جنيها، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها ٥٦,٤٤ جنيها، ليصبحالحد الأقصى السعر بيعها ٦٩ جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محلياً أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها المستهلك النهائي على ٥٦.14 جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 19 جنيها.
كما تم النص على زيادة المدين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف سالفة الذكر بنسبة ١٢ % سنوياً لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر ٢٠٢٥ وقد روعي استنزال مدة سنتان من الخمس سنوات التي نص عليها القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٣ المعدل لذات المسلسل بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، اتساقاً مع الغاية من تقرير المشرع لهذه الزيادة السنوية التي تستند إلى متطلبات دعم مورد الموازنة العامة للدولة خلال سنوات محددة بناءً على دراسة مسبقة وهو ما عبر عنه قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة ٢٠٢٢ بعبارة الإطار المؤزني متوسط المدى وحددة بثلاث سنوات مالية تالية لسنة المؤزية، بحسيان هذا الإطار يتضمن بياناً يحتوى على الموارد والاستخدامات المقدرة للموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثلاث المشار إليها، كما تم النص على أنه يجوز المجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائي.
المادة الثانية نصت على استبدال المسلسل رقم (١٥) من البت " أولاً " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك بغرض إخضاع السمة التجارية كأحد مكونات الوحدات الإدارية الضريبة الجدول شأنها في ذلك شأن السمة التجارية للمحال التجارية، تحقيقاً للحالة الضريبية، بحياتهما بتماثلان في المركز القانوني .
المادة الثالثة نصت على استبدال المسلسلين رقمي (۳) ج. (د)، و (1) من البند ثانياً من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه بما شأنه تعديل المعاملة الضريبية للمشروبات. الكحولية بتعديل وحدة التحصيل وقلة الضريبة عليها والتحول من نظام الضريبة النسبية (نسبة مئوية من السعر) لنظام الضريبة القطعية، وذلك بغرض الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية التي قررتها منظمة الصحة العالمية في هذه الصناعة من خلال فرض ضرائب تصاعدية طبقاً لزيادة نسب الكحول في المشروبات الكحولية، وحفاظاً على الصحة العامة للمستهلك مع النص على أن نژاد سنوياً بنسبة (١٥) لمدة ثلاث سنوات تبدأ من السنة التالية للعمل بأحكام هذا القانون فئة الضريبة المنصوص عليها، وتخفض نسبة الزيادة إلى (۱۲) سنوياً بعد ذلك.
المادة الرابعة نصت على استبدال البند رقم (۲۰) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة. المضافة المرافقة القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يتفق واستحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضى بخضوعه للضريبة بفئة 10% وذلك في المادة الخامسة من المشروع، والغاء البند (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعداة الذي ينص على إعفاء البترول العلم، كما تضمنت المادة الرابعة النص على استبدال البند (۵۷) من ذات القائمة بما يؤدي إلى خضوع بعض خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلانية للضريبة على القيمة المضافة، وذلك كنه بهدف تنمية المؤرد المالية للدولة.
المادة الخامسة نصت على استحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضى بخضوعه للضريبة بقلة %10 من القيمة، وذلك للعمل على تنمية الموارد المالية للدولة.
المادة السادسة تضمنت النص على إلغاء المسلسل رقم (1) من البند " أولاً " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك باستبعاد أعمال المقاولات والتشييد والبناء من الخضوع الضريبة الجدول وخضوعها للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام إعمالاً لحكم المادة (۲) من القانون بما من شأنه إتاحة خصم الضريبة على مدخلات هذه الخدمات، وبالتالي تقليل الأعباء والتكاليف وهو ما يتفق مع توجه الدولة لإقرار حزم من التيسيرات والتسهيلات الضريبية التي تستهدف تخفيف الأعباء وتعزيز العلاقة مع المجتمع الضريبي.
كما تضمت المادة ذاتها النص على إلغاء البت (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة بما يتفق والتعديل المقترح الإخضاع البترول الخام لضريبة الجدول بسعر 10%، وتضمنت أيضاً النص على إلغاء البند (٤٨) من ذات القائمة، وبما يتسق والتعديل المقترح للبند (57) بالمادة الرابعة من المشروع وبما يؤدى إلى خضوع خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلامية للعربية على القيمة المضافة وفقاً لحكم المادة (۲) من القانون، وذلك بهدف تنمية الموارد المالية للدولة.
المادة السابعة وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.