المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالإتجار فى المخدرات بسوهاج
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم"و.ا." و"ب.م" بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما لاتهامهما بالإتجار فى الشابو، وجوهر الميثامفيتامين والهيروين بدائرة مركز المراغة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.
تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز المراغة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الشابو المخدر وجوهر الميثامفيتامين والهيروين وترويجه على عملائهما من أصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة بغرض الإتجار فى المخدرات وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سوهاج جنايات سوهاج المخدرات المراغة السجن
إقرأ أيضاً:
لامس مواطن عفـ تها.. طالبة عين شمس تكشف جريمة مسئول أمن بمترو الأنفاق
أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو واستمعت النيابة إلى أقوال الضحية الأولى.
أقوال طالبة عين شمس الضحية الأولى
شهدت الطالبة بأنها خلال استقلالها مصعد الهيئة العامة لمترو الانفاق و خلال تواجد المتهم وقتئذ بالمصعد دنا بالقرب منها وباغتها من الخلف ملامسا موطن عفتها من أسفل قاصداً من ذلك هتك عرضها.
نص أمر الإحــــالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليهما بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما وباغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.