مع زيادة تدفُق المُعتمرين.. إجراءات هامة في الحرمين
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
دعمت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، كوادر الإدارة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بالحرمين الشريفين، خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.
ويأتي ذلك، على ضوء الزيادة الكبيرة لأعداد المعتمرين والقاصدين والزائرين للحرمين. لتعزيز خدمة التوعية الدينية الميدانية.
وتتركز مهام هيئة الأمر بالمعروف بالحرمين الشريفين على مدار الساعة، بالقيام بالتوعية الميدانية.
علاوة على تصحيح بعض المخالفات التي قد تقع من قاصدي بيت الله العتيق ومسجد النبي الكريم ﷺ، أثناء أداء المناسك والعبادات.
وكذا تعزيز قيم التسامح والوسطية ونشر العقيدة الصحيحة والسنة المطهرة. وإثراء التجربة الدينية للزائرين المصلين والمعتمرين، وتمكينهم من أداء عباداتهم في أجواء تعبدية إيمانية.
شاشات إلكترونية وتفاعلية في الحرمينهذا وعززت رئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، عددًا من النقاط التوجيهية والإرشادية والتوعوية، والخدمات الذاتية، عبر الشاشات الإلكترونية التفاعلية.
مستثمرة التقانة والتطبيقات الذكية، لمواكبة الأعداد المليونية من المعتمرين والزائرين في شهر رمضان المبارك، لا سيما في ذروته العشر الأواخر.
وأكدت الرئاسة الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، بأن الكتاب الإلكتروني، والمعلومة الشرعية، والدروس العلمية، ومواد المحاضرات الدينية، والكلمات الوعظية. أضحت في متناول جميع القاصدين والمعتمرين وبلغاتهم، وبأساليب تقنية عالية مرنة. ذات خيارات متعددة، في طرق الانتفاع والاستفادة والإثراء.
وأسهمت الشاشات الإلكترونية التفاعلية المتعددة اللغات، في وصول رسالة الحرمين الشريفين الدينية الوسطية إلى شتى بقاع العالم.
ونجحت في تعزيز التجربة الرقمية الدينية للحرمين وتجويدها، من خلال المنصات الرقمية المتنوعة، التي سخرتها رئاسة الشؤون الدينية، لتصل برسالتها إلى المسلمين في أنحاء العالم.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: إذا غلب على ظن البائع أستخدام المشتري للسلعة في الحرام وجب عليه الامتناع عن البيع
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في المعاملات التجارية هو الإباحة، طالما أن السلعة في ذاتها ليست محرّمة، لكن الأمر يختلف إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري سيستخدم السلعة في أمر محرّم.
وأضاف شلبي في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن بعض الأدوات مثل السكين أو غيرها من الأدوات ذات الاستخدام المزدوج، يجوز بيعها في العموم، لكن إن تيقّن البائع أو ترجّح عنده أن المشتري ينوي استخدامها في إيذاء أو معصية، كأن يصرّح بذلك أو تكون هناك قرائن قوية، فحينها يحرم البيع، لأن فيه تعاونًا على الإثم والعدوان، مستشهدًا بقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.
وتابع شلبي: "إذا كان البائع لا يعلم شيئًا عن نية المشتري، أو كان الأمر مجرد شك متساوٍ لا يرجّح شيئًا، فلا إثم عليه، ويجوز له البيع دون حرج"، مشيرًا إلى أن الشك المجرد لا تُبنى عليه أحكام شرعية، ولا يُطلب من التاجر أن يفتّش في نوايا الناس.
وأوضح أن الشرع الشريف لا يكلّف البائع بالتحري إلا إذا ظهرت أمامه أمارات أو قرائن واضحة تدل على الاستعمال المحرّم، فهنا يجب عليه التوقف عن البيع، التزامًا بالضوابط الشرعية، ومنعًا من المشاركة في معصية.
وتابع: "هذا هو قول جمهور الفقهاء، مراعاةً لمقصد سدّ الذرائع، وحمايةً للمجتمع من أن يُتخذ البيع وسيلة لإلحاق الأذى أو المعصية".