دعا مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن، لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية، ويجبرها على وقف عدوانها ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له، وفق الآليات الإلزامية التي يوفرها الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لضمان انصياعها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والأمرين الصادرين عن محكمة العدل في قضية الإبادة الجماعية.

ما هو الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وما هي الخطوات التي يمكن أن يقدم عليها مجلس الأمن والدول الأعضاء في هذه الحالة.

جاء الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تحت عنوان: "فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان"، وتضمن ١٣ مادة، تبدأ باتخاذ التدابير اللازمة التي قد تتضمن وقف الصلات الاقتصادية وقطع العلاقات الدبلوماسية، ووقف المواصلات الحديدية والجوية والبحرية والبرية والبريدية، والبرقية واللاسلكية، جزئيًا أو كليًا، وإذا لم تفي هذه التدابير بالغرض وإعادة الأمن يمكن استخدام القوات المسلحة واستخدام الجوية والبرية والبحرية للدول الأعضاء، أو للدول التي توافق على المشاركة بدعوة من المجلس.

نستعرض فيما يلي مواد الفصل السابع:

المادة 39
يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاًً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

المادة 40
منعاً لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يقوم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضرورياً أو مستحسناً من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه.

المادة 41
لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.

المادة 42
إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء "الأمم المتحدة".

المادة 43
يتعهد جميع أعضاء "الأمم المتحدة" في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي، أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور.

يجب أن يحدد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عموماً ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم.

تجرى المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناءً على طلب مجلس الأمن، وتبرم بين مجلس الأمن وبين أعضاء "الأمم المتحدة" أو بينه وبين مجموعات من أعضاء "الأمم المتحدة"، وتصدق عليها الدول الموقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية.

المادة 44
إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة، فإنه قبل أن يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاءً بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 43، ينبغي له أن يدعو هذا العضو إلى أن يشترك إذا شاء في القرارات التي يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو المسلحة.

المادة 45
رغبة في تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة يكون لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية يمكن استخدامها فوراً لأعمال القمع الدولية المشتركة. ويحدد مجلس الأمن قوى هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط لأعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب وفي الحدود الواردة في الاتفاق أو الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة 43.

المادة 46
الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان الحرب.

المادة 47
تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدي المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن وتعاونه في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولي ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع.

تشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو من يقوم مقامهم، وعلى اللجنة أن تدعو أي عضو في "الأمم المتحدة" من الأعضاء غير الممثلين فيها بصفة دائمة للإشراف في عملها إذا اقتضى حسن قيام اللجنة بمسؤولياتها أن يساهم هذا العضو في عملها.

لجنة أركان الحرب مسؤولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجيه الاستراتيجي لأية قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس. أما المسائل المرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث فيما بعد.

للجنة أركان الحرب أن تنشئ لجاناً فرعية إقليمية إذا خوّلها ذلك مجلس الأمن وبعد التشاور مع الوكالات الإقليمية صاحبة الشأن.

المادة 48
الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي يقوم بها جميع أعضاء "الأمم المتحدة" أو بعض هؤلاء الأعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس.

يقوم أعضاء "الأمم المتحدة" بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل في الوكالات الدولية المتخصصة التي يكونون أعضاء فيها.

المادة 49
يتضافر أعضاء "الأمم المتحدة" على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي قررها مجلس الأمن.

المادة 50
إذا اتخذ مجلس الأمن ضد أية دولة تدابير منع أو قمع فإن لكل دولة أخرى - سواء أكانت من أعضاء "الأمم المتحدة" أم لم تكن - تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير، الحق في أن تتذاكر مع مجلس الأمن بصدد حل هذه المشاكل.

المادة 51
ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس - بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس الأمن الامم المتحده الجامعة العربية الفصل السابع القوات المسلحة هذه التدابیر مجلس الأمن فی المادة

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة: منع «المساعدات الإنسانية» في السودان انتهاك للقانون الدولي

إن أكثر من 800 ألف مدني يستعدون لهجوم وشيك واسع النطاق في مدينة الفاشر، من شأنه أن يطلق العنان لعواقب إنسانية كارثية في المدينة، وفي جميع أنحاء دارفور

التغيير:التغيير

قالت وكالات الأمم المتحدة، إن العوائق المتعمدة أمام المساعدات الإنسانية، والتي تترك السكان المدنيين دون أساسيات البقاء على قيد الحياة تنتهك القانون الإنساني الدولي.

وأوضحت اللجنة الدائمة المشتركة لمنظمات الأمم المتحدة في بيان الجمعة، إن الوقت ينفد بالنسبة للملايين من الأشخاص في السودان الذين يواجهون خطر المجاعة الوشيك. إلى جانب النازحين، وأولئك الذين يعيشون تحت القصف، وانقطعت عنهم المساعدات الإنسانية.

وتعتبر اللجنة الدائمة أعلى هيئة للتنسيق الإنساني في منظومة الأمم المتحدة، وتضم 19 منظمة بينها منظمات غير أممية، أن “طواقم إنسانية تتعرض للقتل والإصابة والترهيب، في موازاة نهب المساعدات الإنسانية”.

وأكدت اللجنة أنه مع دخول الصراع الآن عامه الثاني، يعاني 18 مليون شخص من الجوع الشديد، بما في ذلك 3.6 مليون طفل يعانون سوء التغذية الحاد.

وتابعت “تقترب المجاعة بسرعة من ملايين الأشخاص في دارفور وكردفان والجزيرة والخرطوم.

وبحسب هذه اللجنة، فإن السودان يستضيف أكبر عدد من النازحين داخلياً في العالم حيث يصل عددهم إلى حوالي 10 ملايين. وفر مليونا شخص آخر إلى البلدان المجاورة.

وأكدت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات تزايد الهجمات المروعة ضد المدنيين – بما في ذلك العنف الجنسي إلى جانب الهجمات على المستشفيات والمدارس.

ولفتت إلى أن أكثر من 800 ألف مدني يستعدون لهجوم وشيك واسع النطاق في مدينة الفاشر، من شأنه أن يطلق العنان لعواقب إنسانية كارثية في المدينة، وفي جميع أنحاء دارفور.

وأكدت اللجنة أن عمال الإغاثة يواجهون عوائق منهجية وحرمانًا متعمدًا من الوصول من قبل أطراف النزاع.

كما أشارت إلى توقفت التحركات عبر خطوط النزاع إلى أجزاء من الخرطوم ودارفور والجزيرة وكردفان منذ منتصف ديسمبر الماضي.

نهب الإمدادات الإنسانية

وأكدت اللجنة تعرض عمال الإغاثة للقتل والإصابة والمضايقة، كما يتم نهب الإمدادات الإنسانية.

ووفقاً للجنة، ففي شهري مارس وأبريل من العام الجاري، حُرم ما يقرب من 860 ألف شخص من المساعدات الإنسانية في ولايات كردفان ودارفور والخرطوم.

وشددت على أن العوائق المتعمدة أمام المساعدات الإنسانية، والتي تترك السكان المدنيين دون أساسيات البقاء على قيد الحياة، تنتهك القانون الإنساني الدولي.

وأشارت إلى بدء تكشف مظاهر الجوع الشديد في السودان؛ بسبب الحرب الدائرة، وقالت إن آفاق إنتاج الغذاء في عام 2024 أصبحت قاتمة.

لدينا فرصة تتقلص بسرعة لإيصال البذور إلى المزارعين قبل انتهاء موسم الزراعة الرئيسي وبدء موسم الأمطار

وتابعت اللجنة “لدينا فرصة تتقلص بسرعة لإيصال البذور إلى المزارعين قبل انتهاء موسم الزراعة الرئيسي وبدء موسم الأمطار.

وأضافت “إذا تحركنا في الوقت المناسب، فسوف يتمكن الناس — وخاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق التي يتعذر الوصول إليها — من إنتاج الغذاء محليا وتجنب نقص الغذاء في الأشهر الستة المقبلة.

وقالت إنه بدون اتخاذ إجراءات فورية، سيعاني الناس من الجوع، وسيضطرون إلى التنقل بحثًا عن الغذاء والمأوى والحماية.

وحذرت اللجنة من أن منع تقديم المساعدات بسرعة، وعلى نطاق واسع، سيقود إلى موت مزيد من الناس.

وقالت اللجنة الدائمة المشتركة لمنظمات الأمم المتحدة: “من دون تغيير فوري وكبير، سنواجه سيناريو كابوسيا: ستتفشى مجاعة في أجزاء كبرى من البلاد. مزيد من الناس سيفرون نحو دول مجاورة بحثا عن سبل للبقاء والأمن. مزيد من الأطفال سيقضون بسبب المرض وسوء التغذية”. كما ستواجه النساء والفتيات، اللاتي يتحملن بالفعل وطأة الصراع، معاناة ومخاطر أكبر.

الوسومآثار الحرب في السودان الأمم المتحدة الجوع في السودان المزارعون السودانيون الموسم الزراعي

مقالات مشابهة

  • الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بالعمل على إنهاء الحرب في غزة
  • الأمم المتحدة: منع «المساعدات الإنسانية» في السودان انتهاك للقانون الدولي
  • الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بالعمل على إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة
  • الاتحاد الأوروبي يرحب بقرار مجلس الأمن الدولي بتمديد مهمة عملية “إيريني”
  • مجلس الأمن الدولي يصوت على إنهاء عمل “يونامي” في العراق نهاية 2025
  • تلبية لطلب بغداد .. الأمم المتحدة تسحب بعثتها من العراق في نهاية 2025
  • رئيس وزراء العراق يرحب بقرار مجلس الأمن إنهاء ولاية ومهام بعثة الأمم المتحدة
  • الصين والدول العربية تطالب بوقف فوري ودائم للنار بغزة
  • بغداد ترحب بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بإنهاء مهام بعثة الأمم المتحدة في العراق
  • مجلس الأمن يسحب البعثة الأممية من العراق نهاية عام 2025