اللجنة الأهلية للمستأجرين: على شورى الدولة الرجوع عن قرار وقف التنفيذ
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
اعتبرت "اللجنة الأهلية للمستأجرين" في بيان أن "على مجلس شورى الدولة الرجوع عن قرار وقف التنفيذ ورد المراجعة لعدم الصلاحية المطلقة لان قواعد الصلاحية متعلقة بالنظام العام".
وشرحت المستشارة القانونية للجنة المحامية مايا جعارة ان "الطعن مقدم ضد مرسوم الاحالة فنحن امام حال عدم صلاحية مطلقة".
وأكدت أن" الاجتهاد الفرنسي واللبناني استقرا على اخراج الاعمال الصادرة عن السلطة التنفيذية اي الاعمال الحكومية من الرقابة القضائية ( قرارا مجلس القضايا الرقم 188 تاريخ 3/1/1885 والرقم 74 تاريخ 16/11/1995).
واعتبرت جعارة أن "المراجعة مستوجبة الرد لعدم الصلاحية المطلقة وعلى القاضي ان يبت عدم صلاحيته قبل بت طلب وقف التنفيذ وبدفوع الشكل وطلبات الاساس اي قبل بت أي أمر آخر".
واعتبرت جعارة أن "قرارات وقف التنفيذ لا تكون معللة لانها قرارات موقتة يمكن الرجوع عنها في اي حين وحتى لا توحي بما سيكون عليه مآل الدعوى، فقد استند القرار الى سبب في اساس الدعوى من شأنه ردها اساسا الا وهو عدم تنفيذ الدولة قرار تكليف بإبراز الملف الإداري".
اما في ما يتعلق بمسألة وجوب نشر القانون من عدمه، فاعتبرت اللجنة ان "في هذه المرحلة لا يتوحب نشر القانون المطعون فيه فينبغي انتظار القرار النهائي"، مشيرة الى أن "الادارة عادة لا تلتزم قرارات المجلس ولا سيما المتعلقة منها بوقف التنفيذ".
وشرحت جعارة أن "طلب النشر يصدر عن الأمين العام لمجلس الوزراء فهو المطالب بإتمام معاملة النشر التي لا تؤثر بصحة القوانين وسلامتها". ولفتت إلى أن "النشر هو مبدأ لسريان مهلة الطعن بالقوانين امام المجلس الدستوري دون المساس بصحتها، فإن بطلان القانون هو من صلاحية المجلس الدستوري ، ولا يمكن الحديث عن ابطال مرسوم الاحالة لانه بمنأى عن اي طعن اكان امام القضاء الاداري ام القضاء العدلي بوصفه من الاعمال الحكومية".
وأشارت اللجنة إلى أن "قرار وقف التنفيذ اوحى بمصير المراجعة، فيقتضي الآن بقرار موقت آخر الرجوع عن قرار وقف التنفيذ. اما القرار النهائي فليس قرار في اساس الدعوى وانما قرار يقتصر على الصلاحية فحسب فالمجلس غير صالح مطلقا و لا يمكنه الشروع في بحث اساس الدعوى".
وشرحت أن "نشر القانون من عدمه عملية جوهرية واساسية لنفاذ القانون وطلب الرد له تأثير مباشر على العمل البرلماني، فبالقياس اذا ممنوع على مجلس الوزراء رد القانون فبالتالي ممنوع عليه بالدرجة الاولى اصداره ونشره".
واعتبرت اللجنة أنه "بالإضافة الى ذلك، المراسيم التي تصدر عن مجلس الوزراء عند ممارسته صلاحية رئيس الجمهورية يجب ان تصدر بعد موافقة مجلس الوزراء وان تحمل على الاقل اضافة الى توقيع رئيس مجلس الوزراء توقيع الوزير المختص او الوزراء المختصين كما لو كان مرسوما صادرا عن رئيس الجمهورية. ( قرار مجلس الدستوري ٦/٢٠٢٣ عملا بمبدأ استمرارية المرفق العام)".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الرجوع عن
إقرأ أيضاً:
قرار مهم من القضاء الإداري بشأن تقييد سفر النساء المصريات إلى السعودية
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قرارا بتأجيل الدعوى المطالبة بإلغاء قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة بشأن تقييد سفر بعض النساء المصريات إلى السعودية دون تصريح مسبق، لجلسة 9 سبتمبر، وذلك بناء على طلب هيئة قضايا الدولة للاطلاع والرد على تدخل عدد من المواطنات دعمًا للدعوى.
وفي وقت سابق، أوصت هيئة مفوضي الدولة بإلغاء القرار، مؤكدة مخالفته للدستور ومبدأ المساواة وعدم التمييز، مشيرة إلى أنه يفرض قيودًا غير مبررة على حرية التنقل لفئات معينة من النساء، منهن ربات المنازل، والحاصلات على دبلومات، والعاملات في مهن مثل جليسات الأطفال والطاهيات ومصففات الشعر.
وأقام المحامي الدكتور هاني سامح، هذه الدعوى المقيدة برقم 9631 لسنة 79 قضائية، مستندا إلى نصوص الدستور التي تكفل حرية التنقل وتحظر التمييز على أساس النوع الاجتماعي أو الوضع الوظيفي، واعتبر أن القرار يمثل انتهاكا صريحا لحقوق المواطنة ويميز ضد النساء بشكل تصنيفي.
وأوضح المحامي، أن القرار الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2023 يخالف المادة 62 من الدستور، التي تنص على عدم جواز منع المواطنين من مغادرة البلاد إلا بموجب أمر قضائي مسبب ولمدة محددة، مطالبا بإلغائه ووقف العمل بمثل هذه القرارات التمييزية.
اقرأ أيضاً«مصرع وإصابة 4 أشخاص».. القبض على سائق سيارة حادث المقطم
غدًا.. محاكمة متهم بالانضمام لـ تنظيم داعش بولاق
سار عكس الاتجاه.. ضبط سائق أتوبيس في مدينة نصر