بدء تشكيل اللجان الفنية لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
بدأت المحافظات تشكيل اللجان الفنية المختصة بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، حيث تختص تلك اللجان بالقيام بفحص الطلبات والبت فيها سواء بالقبول أو الرفض.
استعدادات لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناءوأكد مصدر مسؤول لـ«الوطن»، أن كل الجهات المختصة بتطبيق قانون التصالح تعمل حاليا على الاستعداد لتطبيق القانون واتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل تنفيذ القانون.
ونصت المادة الرابعة من لائحة قانون التصالح على أن السلطة المختصة تقوم بتشكيل لجنة فنية أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو من غيرهم، على أن يرأسها مهندس من العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو مهندس نقابي من غير العاملين بتلك الجهة لديه خبرة لا تقل عن 10 أعوام، كما تضم اللجنة في عضويتها 2 من المهندسين معتمدين من نقابة المهندسين على الأقل تخصص مدني أو عمارة ولا تقل خبرة كل منهما عن 5 سنوات.
ممثل عن الحماية المدنية ضمن اللجنةكما تضم اللجنة الفنية ممثلا عن الحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية، ومن حق اللجنة الاستعانة بمن تراه معاونا لها لإنجاز أعمالها، كما يكون للجنة أمانة فنية من العاملين بالجهة الإدارية المختصة ويصدر بتشكيلها قرار من اللجنة المختصة.
ومن المقرر بدء المراكز التكنولوجية بالمحافظات في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء خلال شهر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحماية المدنية اللجنة الفنية المادة الرابعة المراكز التكنولوجية تشكيل لجنة قانون التصالح لجنة فنية قانون التصالح الجديد تطبيق قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
بيانات دورية .. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة
أقرّ قانون العمل الجديد عددًا من القواعد التي تنظم آليات تشغيل القوى العاملة وتحديث بيانات سوق العمل، إلى جانب التأكيد على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منظومة التوظيف. وجاء في الفصل الثاني من القانون، المعنون بـ"تشغيل العمالة".
مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةتنص المادة (32) على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين للجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. ويختص المجلس برسم السياسات العامة للتشغيل وفقًا لاحتياجات السوق المحلي والدولي والاستعداد لوظائف المستقبل. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
إجراءات قيد الراغبين في العملوبحسب المادة (33)، يلتزم كل من هو قادر على العمل وراغب فيه بالتقدم بطلب قيد إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية، وتحصل الجهة على تلك البيانات دون مقابل. ويمنع تشغيل العامل ما لم يكن حاصلًا على شهادة القيد، باستثناء تعيين العامل بشرط قيده خلال ثلاثين يومًا من تسلمه العمل.
شروط ممارسة بعض الحرف والمهنتشترط المادة (34) على من يمارس حرفة أو مهنة يحددها الوزير المختص، أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة.
تنص المادة (35) على إلزام المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ تسلمه العمل، مع إدراج بيانات الشهادة في سجلات العمال بالمنشأة.
بيانات دورية عن العمالةوتُلزم المادة (36) المنشآت بإرسال بيان مفصل بعدد العمال ومؤهلاتهم ومهنهم وجنسياتهم وأجورهم خلال 30 يومًا من بدء العمل، إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تحديث سنوي للبيانات في شهر يناير، يشمل التعديلات الوظيفية والاحتياجات المتوقعة.
أما المادة (37)، فتفرض على المنشآت إمساك سجل خاص لذوي الإعاقة والأقزام، يتضمن بياناتهم ومستندات تأهيلهم، وإرسال تقارير دورية بشأنهم إلى الجهة المختصة، وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير.
إنشاء قاعدة بيانات سوق العمل
وتلزم المادة (38) المنشآت بموافاة الوزارة المختصة بالبيانات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات سوق العمل خلال 30 يومًا من طلبها. كما تُلزم أصحاب الأعمال بالتعاون مع الجهات المختصة في توفير تلك البيانات، وتكلف الوزارة بجمعها وإصدار تقارير دورية عن احتياجات السوق من المهارات والمهن.