في إطار أداء النيابة العامة لرسالتها السامية في تمثيل الهيئة الاجتماعية وحماية مصالح المجتمع، ودورها القانوني والاجتماعي والإنساني في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم الأطفال وذوي الإعاقة؛ أصدر  المستشار النائب العام قرارًا بشأن تحديد اختصاصات "مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة"، ذلك القرار الذي أنشأ للمرة الأولى مكتبًا -بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام- يختص بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، كما وسع من دائرة الحماية المقررة للطفل.

 
 

وبموجب المادة الأولى من ذلك القرار؛ يختص المكتب -بشأن حماية الطفل- بالإشراف على نيابات الطفل ومتابعة أعمالها ورصد المشكلات العملية التي تعترضها؛ ووضع المقترحات اللازمة لحلها، ومراجعة القضايا والأحكام القضائية المتعلقة بالأطفال، والتفتيش على المؤسسات العقابية ومؤسسات رعاية وتأهيل الأطفال، وتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بتعرضهم للخطر وفحصها واتخاذ اللازم بشأنها، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل في تلك الحالات التي يتعرض فيها للعنف أو الإهمال أو الاستغلال، والتنسيق والمتابعة مع المجلس القومي للطفولة والأمومة وغيره من الجهات المختصة بحماية الطفل بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم وتعزيز تلك الحماية، ومتابعة قضايا اختفاء الأطفال أو العثور عليهم وإعداد سجل لقيدها، وبالإضافة لما سبق؛ أكد القرار على سلطة المكتب في متابعة استخراج الأوراق الثبوتية للأطفال المودعين بمؤسسات الإيداع أو المعرضين للخطر والتنسيق مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات ومتابعة الإجراءات اللازمة لذلك. 

 

وفيما يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، عهد القرار إلى المكتب بتلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتعرضهم للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة صوره أو الإساءة أو الايذاء، وفحصها واتخاذ اللازم بشأنها، واتخاذ تدابير حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من حالات التعرض للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة صوره أو الإساءة أو الايذاء، والتنسيق والمتابعة مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات اللازمة لتوفير بيئة آمنة لهم، ومتابعة ذلك حتى انتهاء حالة التعرض للخطر أو الاستغلال أو الإساءة أو الإيذاء، والتنسيق والمتابعة مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة وغيره من الجهات الوطنية المختصة بحماية الأشخاص ذوى الإعاقة بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم تلك الحماية.
وقد أوجبت المادة الثانية من قرار النائب العام، على النيابات إخطار المكتب فورًا، بوقائع تعرض الطفل للخطر أو الوقائع الهامة التي يكون مجنيًا عليه فيها وكذلك وقائع فقد الطفل أو العثور عليه، وأيضًا وقائع تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للخطر أو الوقائع الهامة التي يكونون مجنيًا عليهم فيها، والإسراع إلى إصدار القرارات التي تسهل تنفيذ التدابير والإجراءات العاجلة التي يتخذها المكتب لتنفيذ الاختصاصات المنوطة به ومتابعة تنفيذ هذه القرارات حتى تحقق الغرض من إصدارها وإنهاء حالات التعرض للخطر.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: حماية الطفل النيابة العامة المجلس القومي للطفولة ذوي الإعاقة مكتب النائب العام المؤسسات العقابية تحديد اختصاصات قرار النائب العام لأول مكتب حماية الطفل حماية حق

إقرأ أيضاً:

«الاتحادية للضرائب» تصدر توضيحاً بشأن تسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات

 
أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب توضيحاً عاماً بشأن المُدد المُحدّدة لتسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات ويوفر معلومات وافية حول المواعيد النهائية التي يتعين فيها على مختلف فئات الخاضعين لضريبة الشركات تقديم طلبات التسجيل لدى الهيئة.
ويؤكد التوضيح العام التزام الهيئة بإبلاغ الخاضعين للضريبة وأصحاب المصلحة بجميع التحديثات والتطورات الرئيسية لضمان الشفافية الكاملة وتعزيز الامتثال الطوعي.
كما يهدف إلى توضيح المدد المحدّدة في أحكام قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (3) لسنة 2024 في شأن المدة المحددة لتسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات والأعمال لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته.
وذكرت الهيئة في بيان صحفي نشرته اليوم أن هذا التوضيح العام لا يُعدّل - ولا يهدف إلى تعديل - أياً من أحكام التشريعات المذكورة، ولذلك يسري العمل به اعتباراً من تاريخ تطبيقها - أي 1 مارس 2024 - ما لم يتم تحديد خلاف ذلك.
ويؤكد التوضيح على بيان المُدد المحددة لمختلف فئات الخاضعين للضريبة من الأشخاص المقيمين والأشخاص غير المقيمين، بما في ذلك الأشخاص الاعتباريون والأشخاص الطبيعيون. كما يستعرض متطلبات تسجيل الأشخاص الاعتباريين الذين يسعون للحصول على إعفاءات بموجب قانون ضريبة الشركات.
ومع ذلك، تظل المُدد المُحدّدة لتقديم طلب الإعفاءات دون تغيير، وفقاً قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (7) لسنة 2023.
وفقاً للتوضيح العام، يتعين على جميع الخاضعين للضريبة تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات إلى الهيئة في موعد لا يجاوز المُدد المحددة من قبل الهيئة، مع فرض غرامة إدارية قدرها 10 آلاف درهم عند عدم الامتثال لذلك.
ويتضمن التوضيح العام تحليلاً شاملاً وأمثلة لمساعدة الخاضعين للضريبة في فهم كيفية تطبيق مدد التسجيل المختلفة على كل فئة من فئات الخاضعين للضريبة.
وشجعت الهيئة جميع المعنيين على الالتزام بالمُدد المُحدّدة لضمان الامتثال وتجنب أي غرامات. ولذلك، فمن الضروري أن يقوم جميع الخاضعين للضريبة بمراجعة هذا التوضيح العام وضمان تقديم طلبات تسجيلهم لضريبة الشركات ضمن المُدد النهائية المحددة.

أخبار ذات صلة 30 يونيو آخر موعد للتسجيل بضريبة الشركات "الاتحادية للضرائب" تنظم ورشة حول برنامج تصفير البيروقراطية

مقالات مشابهة

  • الكويت: ملتزمون بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ الدمج الشامل لتمكينهم في المجتمع
  • وزيرة الشؤون: تشريعات وبرامج البلاد لذوي الإعاقة تستمد شرعيتها بموجب الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
  • ما عقوبة إيداع شخص من ذوي الإعاقة بمؤسسة خاصة في غير الحالات التي تستوجب ذلك؟
  • إيمان كريم تشارك بمؤتمر الدول الأطراف لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في نيويورك
  • «الاتحادية للضرائب» تصدر توضيحاً بشأن تسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات
  • النائب العام يصدر أمر بحبس وزير التعاون الدولي بحكومة الإنقاذ ومسؤول الشؤون الإدارية والمالية
  • “بيئة المدينة المنورة”: 12 فرقة لمتابعة أسواق الأنعام والمسالخ على مدار الساعة
  • 5 موارد لـ "المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" وفقًا للقانون الجديد
  • حبس مسؤولين سابقين بوزارة العمل لاستيلائهم على 1.3 مليون دينار
  • ضبط 16 متهمًا بارتكاب جرائم قتل عمد خلال السنوات الماضية