البرلمان الأوربي يصوت لصالح تعديلات متشددة تجاه الهجرة واللجوء
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
صوت أمس الأربعاء النواب الأوربيون لصالح تعديلات واسعة النطاق تتعلق باتفاقية اللجوء والهجرة.
وتحدد هذه التعديلات سياسة الهجرة الجديدة في أوربا، والتي تعد ثمرة تسوية صعبة حول ملف يغذي الانقسامات بين الدول 27 للاتحاد الأوربي.
وتهم هذه التعديلات 10 نصوص تشكل ميثاق الهجرة واللجوء.
وحظيت التعديلات بدعم مجموعة تجديد أوربا، وحزب الشعب الأوربي المحافظ، والديمقراطيين الاشتراكيين.
وتنص هذه التعديلات على إقامة مراكز حدودية للمهاجرين غير النظاميين ريثما تتم دراسة طلبات لجوئهم وتسريع إجراءات ترحيل أولئك غير المقبولين.
كما تنص على التضامن الأوربي الذي يفرض على أعضاء الاتحاد استقبال آلاف طالبي اللجوء من الدول التي تعد « على خط المواجهة » مثل إيطاليا واليونان في حال شعرت بأنها تحت الضغط نتيجة تدفق المهاجرين.
ويمكن كخيار آخر أن تقدم دول الاتحاد الأخرى المال وغير ذلك من الموارد إلى البلدان التي تعاني من الضغط، أو المساعدة في تأمين الحدود.
ومن بين الإجراءات الأخرى المثيرة للجدل، مقترح لإرسال طالبي اللجوء إلى بلدان خارج الاتحاد الأوربي تعتبر « آمنة » إذا كان للمهاجر رابط ما مع هذه الدولة.
التعديلات من المرتقب أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2026.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الهجرة اليمين المتطرف تصويت هذه التعدیلات
إقرأ أيضاً:
مصر.. السيسي يقر تعديلات على نظام الانتخابات النيابية.. تعرف على أبرزها!
مصر – وقع الرئيس المصري قانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
أبرز التعديلات في القانون الجديد الذي وقعه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي:
تقسيم جمهورية مصر إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددا من الاحتياطيين مساويا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
ثلاثة مترشحين من المسيحيين
مترشحان اثنان من العمال والفلاحين
مترشحان اثنان من الشباب
مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة
مترشح من المصريين المقيمين في الخارج
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل :
تسعة مترشحين من المسيحيين
ستة مترشحين من العمال والفلاحين
ستة مترشحين من الشباب
ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
ويقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الإبتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
المصدر: اليوم السابع