تعتبر النيابة الإدارية هي الهيئة القضائية المخولة بنص الدستور والقانون بالتحقيق في كافة المخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة، وذلك نيابة عن المجتمع كله، لذا كفل لها القانون الاستقلال التام عن كافة كيانات الدولة التنفيذية، بهدف أن تتحقق حيدة ونزاهة أعضاءها.

وعلى هذا حدد القانون العديد من الشروط والضوابط اللازمة لجميع القضايا التي تنظرها النيابة الإدارية في جميع الدعاوى قبل إحالتها للمحاكمة، ولكي تكون الدعوى التأديبية متكاملة ومقبولة أثناء إحالتها للمحاكمة المختصة يجب أن يتوافر بها 3 شروط هامة حددها قانون الخدمة المدنية لصلاحية إحالة الدعوى من قبل هيئة النيابة الإدارية إلى المحكمة التأديبية، وهى "الطلب، والإذن، والإخطار"، وذلك تجاه العاملين والموظفين المتجاوزين داخل قطاعات الدولة والجهاز الإداري.

وخلال السطور التالية نعرض خلالها الإجراءات الشكلية الواجب اتخاذها لإمكان قبول الدعوى التأديبية.

لا يجوز أن تقام الدعوى التأديبية ، إلا بناء على طلب الوزير المختص ، ولا تقام هذه الدعوى في جميع الأحوال ، إلا بناءً على تحقيق يتولاه أحد أعضاء التفتيش الفني ".

لا يجوز توقيع أية عقوبة ، على شاغلي وظائف مدير عام ومدير إدارة قانونية ، إلا بحكم تأديبي.
وفيما عدا عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب ، لا يجوز توقيع أية عقوبة أخرى على شاغلي الوظائف الأخرى إلا بحكم تأديبي.

تعتبر المحاكم التأديبية جزء من محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيث تعتبر هي المحكمة المنوطة بنظر الدعاوى المحالة لها من النيابة الإدارية عقب انتهاء التحقيقات فيها مع الموظفين المدنيين بالجاهز الإداري بالدولة من المتجاوزين أو وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المنتخبة والعاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، والخاصة بالمخالفات المالية والإدارية.

أيضا من ضمن اختصاصات المحكمة التأديبية نظر الطعون المقدمة من قبل الموظفين العمومين، والتي تطالب بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، بالإضافة إلى نظر الطعون ونظر الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.

وتتكون من المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم ومقارها في القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دائرة أو أكثر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين والمحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثاني والثالث ومن يعادلهم ومقارها في القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد على الأقل وعضوية اثنين من النواب على الأقل.

ويجوز بقرار من رئيس المجلس إنشاء محاكم تأديبية في المحافظات الأخرى بعد أخذ رأى رئيس هيئة النيابة الادارية  ويتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية ويدخل عضو النيابة الادارية في تشكيل المحكمة كممثل للاتهام ويعد حضوره جلسات المحاكمة واجب اذ تبطل الجلسات إذا لم يحضرها عضو النيابة الادارية.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الدعوى التأديبية النيابة الإدارية الخدمة المدنية النیابة الإداریة

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيلكيفية تقديم الاستشكال في التنفيذ من المحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ضوابط التسوية بمشروع القانون

ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

طباعة شارك الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية البرلمان

مقالات مشابهة

  • هل الزوج ملزم بسداد مصروفات التعليم غير الإلزامى والمدارس الخاصة..تفاصيل
  • قبل التخزين.. تعرف على مدة صلاحية اللحوم في الفريزر
  • الفرقة الوطنية تُنهي التحقيق في ملف “سماسرة المحاكم” بالدارالبيضاء
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح
  • الرقيبة: : اسألوا المحاكم وستتعرفون على حجم العبث ..فيديو
  • رئيس هيئة النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك
  • رئيس هيئة النيابة الإدارية يهنئ السيسي بـ عيد الأضحى المبارك
  • رئيس النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة عيد الأضحى المبارك
  • تفاصيل إحالة لصوص المحلات التجارية بأسلوب كسر الأقفال للمحاكمة
  • وكيل وزارة الاستثمار يحصل على الدكتوراه عن دراسة حول «التمكين الإداري وتحسين كفاءة المنظمات العامة»