تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط سائق بالإسكندرية لقيامه بتزوير المحررات الرسمية وترويجها بمقابل مادى.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسكندرية قيام (سائق – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إصطناع وتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للجهات الحكومية بمقابل مادى.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (لاب توب "يحتوى على نماذج محررات رسمية" - طابعة -3 براويز خشبية "شابلونة طباعة بمقاسات مختلفة " تُستخدم فـي وضع نموذج الخاتم بداخلها للطباعة على الأوراق .. عليها عدد 11 نموذج لخاتم شعار الجمهورية خاصين ببعض الجهات وكذا 3 نموذج أكلاشيه خاصين ببعض الجهات - 8 توكيلات مُقلدة عن طريق الإصطناع الكامل - 9 ورقات بيضاء ممهورة بأكلاشية خاصين ببعض الجهات).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: ضبط شخص بالإسكندرية لقيامه بتزوير المحررات الرسمية المحررات الرسمیة

إقرأ أيضاً:

الحبس 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة تزوير البريد الإلكتروني

وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجريمة تزوير البريد الإلكتروني ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تزوير البريد الإلكتروني.

عقوبة تزوير البريد الإلكتروني

وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

تحقق من بريدك الإلكتروني.. قد تكون مؤهلا للحصول على تعويض يصل إلى 100 دولار من تسوية Siriالحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة تزوير المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني

وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

طباعة شارك قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات البريد الإلكتروني تزوير البريد الإلكتروني عقوبة تزوير البريد الإلكتروني بطاقات البنوك والخدمات

مقالات مشابهة

  • بعد العاصفة.. محافظة الإسكندرية يتعهد بدعم سائق التوك توك وعودة الحياة لطبيعتها
  • لميس الحديدي: الارصاد أبلغت الجهات الرسمية بطقس الإسكندرية فلماذا لم تحذر المواطنين
  • إحالة أوراق مقاول للمفتي بتهمة قتل طالب في الإسكندرية
  • إحالة أوراق مقاول للمفتى بتهمة قتل الطالب مازن فى الإسكندرية
  • ماذا يحدث في الإسكندرية؟.. «الصحة» ترفع درجة الاستعداد القصوى بسبب الأحوال الجوية
  • ماذا يحدث في الإسكندرية الآن؟.. إنقاذ سائق توكتوك من الغرق يتصدر التريند
  • ضبط «عصابة» تزوير المحررات الرسمية للنصب على المواطنين بالقليوبية
  • عصابة علي بابا تظهر بالغربية.. كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في تزوير المحررات الرسمية
  • الحبس 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة تزوير البريد الإلكتروني
  • الأرصاد: رياح مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية ببعض المناطق