قضت محكمة جنايات بنها، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لنجار مسلح لاتهامه بالاتجار في الهيروين المخدر بالخانكة.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 3769 لسنة 2023 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3075 لسنة 2023 كلي شمال بنها أن المتهم "سمير و م"، 32 سنة، عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة الخانكة ، حاز وأحرز جوهر مخدر الهيروين بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.


وكانت قد وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة الخانكة ، تفيد قيام عاطل بممارسة نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة، عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الأثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: بنها محكمة جنايات بنها محكمة جنايات جنايات بنها الخانكة

إقرأ أيضاً:

علقة موت لـ سيدة الطالبية | أغلق الباب فقفزت من الشباك .. ما الحكاية؟

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات وفي تلك السطور نرصد لكم القصة الكاملة.

تفاصيل القصة الكاملة لـ سيدة الطالبية 

شهادة المجني عليها في الواقعة

رشوة مستشار محافظ دمياط.. من الديوان لـ الكلبش | القصة الكاملةموعد أولى جلسات محاكمة مستشار محافظ دمياط وآخرين أمام الجناياتبعد إحالة مستشار محافظ دمياط وآخرين للجنايات بتهمة الرشوة.. اعرف عقوبتهم القانونيةننشر نص شهادة مدير الشئون القانونية في رشوة مستشار محافظ دمياط.. تحقيقات


وشهدت المجني عليها بأنها على أثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدى عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.

فضيحة مصعد مترو الأنفاق .. التحريات : مسئول الأمن لامس أجساد طالبتينلامس مواطن عفـ تها.. طالبة عين شمس تكشف جريمة مسئول أمن بمترو الأنفاقعاجل | إحالة مسئول أمن بمترو الأنفاق للجنايات هتك عرض طالبتين.. خاص

شهادة مجري التحريات في الواقعة 

شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل إلى أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.

 وأضاف بوصول تحرياته الى تعاطي المتهم للمواد المخدرة.

شهادة الطب الشرعي 

شهد طبيب مصلحة الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها تبين انها تعاني من كسور متفرقة بالجسم نتيجة  السقوط من علو وتواجد آثار تعذيبات بدنية في الذراعين والوجه ومتفرقة بالجسم ولا يمكن تصور حدوثها من السقوط وأن السبب الرئيسي من حدوثها هو التعدي عليها بالضرب بآلة بها صاعق كهربائي. 

نص أمر الإحالة 

جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها  بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بأن تعدى عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.


كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيض " عصا - سلك كهربائي  بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

عقوبة الخطف

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

طباعة شارك سيدة الطالبية سيدة الطالبية قفزت من البلكونة حبسها زوجها عذبعا زوجها قفزت من النافذة قفزت من الشرفة الجيزة قفز سيدة

مقالات مشابهة

  • المشدد لـ 3 متهمين بترويج وتعاطي المخدرات وحيازة أسلحة نارية بالقليوبية
  • في باب العمارة.. والدة طفلة الشيبسي: رجع يقول محصلش وضربناه علقة موت
  • إحالة المتهم بهتـ.ـك عرض فتاة الشـ.ـيبسي للجنايات -خاص
  • تجديد حبس سائق محافظ الدقهلية في قضية المخدرات 15 يوما
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج
  • المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه للمتهم بترويج المواد المخدرة في القليوبية
  • المشدد 7 سنوات لعاطل قتل عامل خردة بسبب سيجارة إلكترونية بالإسكندرية
  • علقة موت لـ سيدة الطالبية | أغلق الباب فقفزت من الشباك .. ما الحكاية؟
  • فنى بمحافظة الدقهلية يعترف بحيازته 560 قرصًا مخدرًا
  • تفاصيل المشدد 15 سنة لعاطل بتهمة الاتجار في الهيروين بالمطرية