السجن المشدد 5 سنوات لمالك مدرسة خاصة بتهمة الاستيلاء على أرض الدولة بالورديان وإلغاء تراخيص البناء
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بليغ عبدالعزيز عبدالله، وعضوية المستشارين عبد المعطي محمد هاشم روحي، وأمير مجدي دميان، ومحمد توفيق محمد، وبسكرتارية محمد أبو الخير، بمعاقبة المتهم «ي.م.ح» بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات.
وذلك لقيامه بالاستيلاء على أرض عمارة الميناء بمنطقة الورديان غرب الإسكندرية، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.
كما قضت المحكمة بمصادرة جميع المستندات المزورة وإلغائها من الدفاتر والسجلات الرسمية، وعلى رأسها عقد البيع الإبتدائي المؤرخ 25/12/2007، وحكم الصحة والنفاذ رقم 3688 لسنة 2008 مدني كلي الإسكندرية.
هذا بالإضافة إلى صحيفة الدعوى المشهرة بالشهر العقاري، وبيان الصلاحية، وترخيص البناء الصادر عام 2013، مع إلغاء تلك التراخيص من سجلات حي غرب الإسكندرية.
وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 10955 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة مينا البصل، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الأموال العامة يفيد بقيام المتهم بالاشتراك في تزوير محررات رسمية خاصة بقطعة أرض مملوكة للدولة بمنطقة الورديان.
وكشفت التحقيقات أن المتهم، وهو رئيس مجلس إدارة مدرسة خاصة، اشترك خلال الفترة من عام 2008 حتى عام 2013 بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية بالشهر العقاري، في تزوير محررات رسمية، من بينها مشهر صحيفة الدعوى رقم 2346 لسنة 2008، وذلك بإثبات واقعة مزورة على خلاف الحقيقة، تفيد ملكيته لقطعة أرض مملوكة للدولة.
وأضافت التحقيقات أن المتهم قدم مستندات مزورة للجهات المختصة، وأوهم موظفي الإدارة الهندسية بحي غرب الإسكندرية بملكيته للأرض، ما مكنه من استصدار بيان صلاحية وترخيص بناء عام 2013 بالمخالفة للحقيقة.
وأوضحت التحريات أن المتهم زوّر عقد بيع تضمن شراء قطعة أرض كائنة بحوض السلخانة رقم 19 شرق مصب ترعة النوبارية بمنطقة المكس، تبلغ مساحتها نحو 4298 مترًا مربعًا، وهي مملوكة للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، حيث أثبت بالعقد خلافًا للحقيقة انتقال الملكية إليه عن طريق الإرث الشرعي.
كما كشفت التحريات أن المتهم سبق أن حصل خلال الفترة من عام 2000 حتى 2002 على ترخيصين للانتفاع بقطعتي أرض مملوكتين للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بمساحة تقارب 2400 متر مربع، لمدة 25 عامًا، بغرض إقامة مشروع تربوي، إلا أنه قام باصطناع سندات ملكية مزورة، وأضاف إليها قطعة أرض أخرى تزيد مساحتها على ألفي متر، وتمكن على إثر ذلك من استصدار ترخيص بناء بالمخالفة للقانون.
وبتحرير محضر بالواقعة، باشرت النيابة العامة التحقيق، وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حقيقة مساعدة سندات الاسكندرية ترع شراء التحقيقات عضوية فترة عبدالعزيز مستشار الملاح واقعة دعوى المستشارين تراخيص رئيس مجلس مستندات سني ورة الملك مصادرة قسم شرطة مينا البصل مستندات مزورة الحقيقة الشهر العقاري محكمة جنايات الإسكندرية شرطة مينا البصل مخالفة للقانون المستندات المزورة
إقرأ أيضاً:
إحالة صانع محتوى للجنايات لاتهامه بهتك ومعاشرة طفلة.. خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية صانع محتوى لمحكمة الجنايات لاتهامه بهتك عرض طفلة ومعاشرتها معاشرة الأزواج.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها الطفلة بغير قوة أو تهديد بأن عاشرها معاشرة الأزواج واهماً إياها بالزواج منها مُستغلاً في ذلك حداثة سنها
كما هدد المجني عليها سالفة الذكر كتابةً بإفشاء أمور مُخدشة بشرفها وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب الا وهو طلب مبالغ مالية نظير عدم إخبار أياً من ذويها بما آلت اليه علاقتهما محل الإتهام الأول وعدم نشر ما لديه من صور ومقاطع مرئية تخص المجني عليها
كما أدار حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية يهدف الى ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً الا وهي تهديد المجني عليها
كتابةً للحصول على مبالغ مالية
كما تعمد إزعاج المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.