تطبيق "تيك توك" يطعن أمام القضاء في قانون أمريكي يهدد بحظره
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
تعهد الرئيس التنفيذي لتيك توك بالطعن أمام القضاء في القانون الأمريكي الجديد الذي يلزم التطبيق بقطع علاقاته مع شركته الأم الصينية "بايتدانس"، وإلا فسيتم حظره في الولايات المتحدة.
وقال شو زي تشيو الأربعاء في رسالة مصورة: "اطمئنوا، لن نذهب إلى أي مكان"، وأضاف: "سنواصل النضال في المحاكم من أجل حقوقكم. الحقائق والدستور في صفنا".
وحذر الرئيس التنفيذي للمنصة: "لا تخطئوا، هذا حظر على تيك توك وحظر عليكم وعلى صوتكم".
وتابع: العديد من الذين رعوا مشروع القانون اعترفوا أن الهدف النهائي هو حظر تيك توك".
ووصف تشيو هذه الخطوة بأنها "مثيرة للسخرية" بالنظر إلى أن حرية التعبير على تيك توك تلتزم القيم الأميركية نفسها التي تجعل الولايات المتحدة منارة للحرية".
إقرأ المزيد
يذكر أن القانون الذي يمكن أن يؤدي إلى خطوة نادرة تتمثل في منع شركة من العمل في السوق الأميركية، أقره مجلس الشيوخ بأغلبية 79 صوتا مقابل 18 بعد ثلاثة أيام من موافقة مجلس النواب عليه بدعم قوي من الحزبين.
وبموجب القانون، سيتعين على "بايتدانس" بيع التطبيق أو إزالته من متاجر تطبيقات آبل وغوغل في الولايات المتحدة.
ظل تيك توك لسنوات في مرمى السلطات الأمريكية التي تقول إن التطبيق يسمح لبكين بالتجسس على المستخدمين في الولايات المتحدة.
المصدر: AFP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: تيك توك قضاء الولایات المتحدة تیک توک
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.