الداخلية تُواصل ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهود ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين.
اقرأ أيضاً: 54 يوماً قادت سائق أوبر على طريق القصاص لحبيبة
ففي إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .. فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
تم ضبط(أحد الأشخاص–مقيم بالمنوفية).
وجرى ضبط(عامل– مقيم بالأقصر).. مطلوب التنفيذ عليه فى السجن المؤبد، فى قضية (سرقة).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي كساب بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد 3 سنوات والغرامة 100 الف جنيه بتهمة الاتجار في البشر
أحالت نيابة حلوان الكلية برئاسة المستشار مصطفي المتناوي المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية ربة منزل الي محكمة الجنايات بتهمة الانجار بالبشر
وتبين من خلال الأوراق أن المتهمة هي "رشا .ح" وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمة أستخدمت الأطفال الاشقاء "محمد .ا"،و "سامح .ا"،و"أحمد .ا"،و الاطفال الاشقاء "ياسين .ي"،و "ياسمين .ي" في عمل غير مشروع بأن قامت بارغامهم علي التسول واستجداء المارة حال كونها والدة المجني عليهما الرابع والخامس وكذلك مونها متولية رعاية المجني عليهم من الاول للثالث
واضافت التحقيقات أن المتهمة أحدثت عمدا اصابة كلا من "محمد .ا"،و"أحمد .ا" والتي تخلف عنها الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أخراهما عن أشغالهما الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما باستخدام أداة
وأشارت التحقيقات أن المتهمة وجدت متسولة بالطريق العام حال كونها صحيحة البنية وتجاوزت الثامنة عشر عاما بالاضافة انها استخدمت حدصا يقل عن ثمانية عشر عاما في اعمال التسول
الشاهد الأول نقيب شرطة بالادارة العامة لمكافحة الهجرة الغير شرعية والاتجار بالبشر شهد أن تحرياته توصلت لصحة الواقعة من قيام المتهمة بالانتقال والاقامة باحدي شوارع البساتين واجبار الاطفال علي استجداء المارة والتسول وارغام الاطفال علي توريد مبالغ مالية ثابتة يوميا والا تقوم بالتعدي عليهم بالضرب
الشاهد الثاني ملازم اول شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة البساتين شهد أنه وحال مروره بدائرة القسم أبصر المتهمة مفترشة الجزيرة الوسطي وتقوم بالتعدي علي طفلين وأبدي المارة استيائهم وعقب فحص الواقعة تبين قيام المتهمة باستخدام الاطفال في اعمال التسول وحال ذلك أبصر طفلين يقوموا بعبور الطريق وتبين انهما أطفال المتهمة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية أحكام قضائية أجهزة الأمن الهاربين الأقصر المنوفية
إقرأ أيضاً:
احذر .. الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال
حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".