هل يجوز التصالح على المباني التي تم هدمها أو إزالتها؟
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
مع اقتراب موعد فتح باب التصالح في مخالفات البناء وفق قانون التصالح الجديد، يتم طرح تساؤل مفاده «هل يوجد تصالح بشأن المباني التي تم هدمها أو إزالتها»؟.
وأكد مصدر حكومي لـ«الوطن» أنه لا يوجد تصالح بشأن المباني التي تم هدمها أو إزالتها، حتى لو كانت هذه المباني مخالفة وصدر ضدها حكم.
قانون البناء الموحدوأوضح المصدر، أن المباني التي تم بناؤها في القرى قبل صدور قانون البناء الموحد في عام 2008 غير مطالبة بالتصالح بشأن مخالفات البناء، كما لا يوجد إمكانية الإحلال أو التجديد أو الزيادة في البناء بعد قبول التصالح خارج الحيز العمراني وفقًا للقانون الجديد إلا وفق ضوابط اشتراطات البناء الجديدة.
وفي سياق متصل، تواصل وزارة التنمية المحلية تدريب القائمين على تطبيق قانون التصالح الجديد واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعريف على كل جوانب القانون، حيث يتم تأهيل جهات مختصة لتطبيق القانون ومنها المراكز التكنولوجية والزراعة والمتغيرات المكانية والوحدات المحلية، والتوجيه بالتيسير على المواطنين في جميع المحافظات بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وفقا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية المراكز التكنولوجية الوحدات المحلية تطبيق القانون تقنين أوضاع جميع المحافظات قانون البناء الموحد قانون التصالح قانون التصالح الجديد
إقرأ أيضاً:
قبل 12 أغسطس.. مفاجأة بشأن تفعيل قانون الإيجار القديم الأيام القادمة
يترقب الجميع صدور قانون الإيجار القديم خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحديدا قبل 12 أغسطس 2025، وهو الموعد النهائي للمدة الدستورية التي يحق فيها لرئيس الجمهورية إصدار القانون أو الاعتراض عليه، بحسب ما أكده النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحاته لـ صدى البلد.
وانتشرت خلال الساعات الماضية، أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، تفيد ببدء تطبيق قانون الإيجار القديم اعتبارا من أمس، الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025، استنادا إلى مرور 30 يوما على موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع القانون، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات وجدلا واسعا.
النائب محمد عطية الفيومي، أوضح أن ما يتداول حول تفعيل القانون غير دقيق، مشيرا إلى أن المدة الدستورية المحددة في المادة 123 من الدستور لم تنته بعد.
وفي تصريحاته أكد الفيومي أن المدة التي نص عليها الدستور لصدور القوانين هي 30 يوما، تبدأ من تاريخ إبلاغ رئيس الجمهورية بالقانون، وليس من تاريخ إقراره في البرلمان.
وتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب؛ رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد؛ اعتُبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتُبر قانونًا وأصدر".
وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن مشروع القانون تم إرساله إلى رئيس الجمهورية في 12 يوليو، ما يعني أن المهلة الدستورية تنتهي في 12 أغسطس، ولا يزال نحو أسبوعين على انتهائها.
واختتم الفيومي تصريحاته متوقعا أن يتم إصدار القانون قبل نهاية المهلة، مستبعدا أن يتم إعادته إلى مجلس النواب للاعتراض عليه.