حكم قراءة القرآن بدون وضوء.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
يهتم العديد من المسلمين على قراءة القرآن الكريم باستمرار، ويتساءل الكثير منهم عن حكم قراءة القرآن بدون وضوء، حتى لا يقعوا في الأخطاء، ونظراً لتلك التساؤلات حسمت دار الإفتاء المصرية بفتوى صادرة عنها لإنهاء هذا الجدل.
حكم قراءة القرآن بدون وضوءوتستعرض «الأسبوع» لمتابعيها معرفة حكم قراءة القرآن بدون وضوء في السطور التالية.
ردت دار الإفتاء على التساؤل الذي ورد إليها، وقالت إنه لا يوجد مانع شرعًا من قراءة القرآن وذلك بغير وضوءٍ مع عدم مس المصحف، عملًا بقوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: 79].
وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، بفتوى نُشرت له من خلال دار الإفتاء عن حكم قراءة القرآن بدون وضوء، إن أكثر العلماء أجمعوا على الحرمة لمس المصحف الشريف لغير المتوضئ، وأخذًا من الحديث:
«أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ» رواه الإمام مالك في «الموطأ».
وبذلك فسروا قوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُون﴾ [الواقعة: 79]، وهو أن الضمير يعود على القرآن الكريم بالمصحف، وأن المطهرين هم الأشخاص المكلفون، وطهارتهم تكون هي من الحدثين الأكبر والأصغر، وأيضا من لم يشترط الطهارة لمس المصحف من العلماء أَوَّلُوا الآية الكريمة بأن الضمير سيعود على اللوح المحفوظ، وأن المُطهرين يكونوا هم الملائكة، أو بتأويلات أخرى.
اقرأ أيضاًتفسير رؤية العنكبوت في المنام لابن سيرين
خير أم شر.. تفسير رؤيا السمك في المنام
تفسير رؤية وقوع الأسنان في المنام.. وعلاقته بطول وقصر العمر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دار الإفتاء دار الإفتاء المصرية قراءة القرآن علي جمعة حكم قراءة القرآن بدون وضوء قراءة القرآن بدون وضوء حکم قراءة القرآن بدون وضوء
إقرأ أيضاً:
ما السن المعتبر لصحة الأضحية من الضأن؟ الإفتاء تجيب
الافتتاء الأردنية: "أجاز السادة الحنفية أن يضحى بالضأن البالغة ستة أشهر بشرط أن تكون عظيمة اللحم(..)"
أصدرت دائرة الإفتاء الأردنية فتوى ردا على سؤال ورد للدائرة من أحد المواطنين عن السن المعتبر لصحة الأضحية من الضأن.
اقرأ أيضاً : ما حكم التكبير الجماعي في العيد ووقته؟ الإفتاء الأردنية تجيب
وكان السؤال الوارد للافتاء الأردنية "ما السن المعتبر لصحة الأضحية من الضأن؟".
جواب دائرة الافتاء، بفتوة رقم 3121، كالتالي:
"الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
اشترط السادة الشافعية لصحة الأضحية من الضأن أن تتم سنة وتدخل في الثانية، أو أن تكون قد أجذعت قبل السنة بأن أسقطت مقدم أسنانها، فيجوز التضحية بها عند ذلك، كما يقول الإمام الرملي رحمه الله: "لو أجذعت الشاة من الضأن - أي سقطت منها قبل تمام السنة - أجزأت" [نهاية المحتاج].
وأجاز السادة الحنفية أن يضحى بالضأن البالغة ستة أشهر، بشرط أن تكون عظيمة اللحم بحيث لو خلطت بما أتمت السنة اشتبهت على الناظر من بعيد، كما جاء في [الدر المختار]: "وصح الجذع ذو ستة أشهر من الضأن، إن كان بحيث لو خلط بالثنايا لا يمكن التمييز من بعد".
وفي مذهب السادة الحنابلة إذا أتمت الأضحية من الضأن ستة أشهر جاز الأضحية بها مطلقاً إذا كانت سليمة من العيوب.
يقول الإمام المرداوي الحنبلي: "لا يجزئ إلا الجذع من الضأن، وهو ما له ستة أشهر. هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به" [الإنصاف].
واستدلوا جميعا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الْجَذَعَ يُوَفِّي مِمَّا يُوَفِّي مِنْهُ الثَّنِيُّ) رواه أبوداود. وإنما اختلفوا في تحديد سن (الجذع) الوارد في الحديث الشريف، كما سبق بيانه.
فمن احتاط بالتزام شرطي الحنفية والشافعية فذلك أولى وأفضل.
ومن ترخص بمذهب السادة الحنابلة فأضحيته مجزئة بإذن الله. والله أعلم".