أستاذ قانون دولي: مرافعة مصر أمام محكمة العدل كشفت أكاذيب إسرائيل (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى الزائر فى أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، إن مصر تصنفت جرائم الحرب الصهيونية من يونيو 1967 ودحضت كل الأكاذيب الإسرائيلية خلال مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية.
وأضاف خلال حواره مع برنامج “الشاهد” الذى يعرض على قناة “إكسترا نيوز”، الخميس، أن مصر من بين دول عديدة قدمت مرافعتها المكتوبة أمام المحكمة مصر وصنفت جرائم الحرب الاسرائيلية التي ارتكبتها في قطاع غزة تحديداً اعتباراً من يونيو 1967.
وأوضح أنه في هذه المذكرة انتهت مصر كل الأراء والأقوال الاسرائيلية التي تتحدث عن أن هناك دفاع عن النفس وأن وهناك ضرورة عسكرية مُلحة للجيش الصهيوني في قصف المدنيين وأن هذه أضرار جانبية، متابعا: “مصر رسخت باليوم والساعة الانتهاكات الجسيمة التي نفذتها إسرائيل تأسسياً ليس فقط على الشهود الفيديوهات الضحايا، ولكن أيضاً وثقتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام”.
مصر أكدت ان إسرائل دولة احتلالوأضاف: "مصر في بداية المرافعة أكدت أن إسرائيل سلطة احتلال، وأن هذا الشعب له مبدأ أصيل من مبادئ القانون الدولي وهو حق تقرير المصير، وأشارت لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة بأن الشعوب المستعمرة أو المُحتلة لها أن تلجأ إلي القوة المُسلحة من أجل تقرير مصيرها".
وواصل:"الحق في تقرير مصيريها يعني، حقها في اختيار النظام السياسي والإجتماعي والاقتصادي الذي يحكُمها، أذن مصر أسست دفوعها على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ، فضلاً عن القانون الدولي لحقوق الإنسان ولن تترك شاردة أو وارودة في دفاعها أمام المحكمة الدولية، وكانت مُرافعة أثلجت صدور الجميع، ورفعت الوزن النوعي المصري القانوني إلي أعلى العالين، ولم تكن مذكرة سياسية ولا دبلوماسية ولا إعلامية ولكنها كانت قانونية باحتة".
وأكد أن المذكرة المصرية أمام محكمة العدل الدولية، أضافت التغير الديمقراطي في الخطاب السياسي الإعلامي للغرب الأبيض برمته، وعلى سبيل المثال وليس الحصر، نجد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والبيت الأبيض الإدارة الامريكية وكل الدول الغربية، تطالب إسرائيل بإيقاف الجرائم بحق المدنيين، وهذا تغيير كبير عما كنا عليه بعد 7 أكتوبر".
القصف في يونيو 1967 دمر واجهات المستشفي القبطيأكد أن مصر تقدمت بشكوي للجنة الدولية للصليب الأحمر ضد قصف إسرائيل محطة السكة الحديد في رمسيس والمستشفي القبطي في عدوان يونيو 1967، متابعًا: “عندما تم القصف في 5 يونيو 1967 دمرت واجهات المستشفي القبطي وتم إخلاء المستشفي”.
وتابع:" كانت مدونة في سجلت دولية للصليب الأحمر في جينيف، فكنت أريد أن اعمل علي هذه الواقعة ولم أجد لها أي مرجع في الأدبيات العربية قانونيًا أو اجتماعيًا او سياسيًا او عسكريًا، فكانت هذه الواقعة مدونة باللغة الانجليزية دون تأصيل قانوني أو فقهي كانت عباره عن شكوي فقط، فرجعت لكلية الألسن التي كنت أشرف بعضوية مجلس إدارة الكلية بعين شمس، وذهبت لرئيس وحدة الترجمة للبحث عن أي مراجع حول هذه الواقعة باللغات الغير الانجليزية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر أكاديمية ناصر العسكرية القانون الدولي غزة الوفد بوابة الوفد القانون الدولی یونیو 1967
إقرأ أيضاً:
احذر.. تصوير الأشخاص دون إذن جريمة يعاقب عليها القانون
جرم القانون تصوير الأشخاص دون علمهم أو إذنهم، لما في ذلك من انتهاك لخصوصية الغير، وفرض القانون عقوبات تصل للحبس وغرامة مالية، وذلك في إطار حماية حرمة الحياة الخاصة وردع أي تجاوزات تمس خصوصية الأفراد عبر الوسائل الإلكترونية.
عقوبة التقاط صور للمواطنين دون إذن
طبقا لنص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".
وجاءت الحالات التي يعاقب عليها القانون كالتالي: (أشرف السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص)، وتلك الأفعال المشار إليها في حال صدورها في اجتماع على سمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضًا.
كما نص القانون على أنه يعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأجهزة وغيرها، مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عليه، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.